الجميع مخل
كالسجدتين ، والاعتماد على القدمين سنة ، وعلى الواحدة مكروه ، والمحافظة عليه
فيهما من كمال الاحتياط » وكأنه أراد ما ذكرنا ، ووجه الفساد بترك الجميع عدم صدق
القيام حينئذ ، فالظاهر حينئذ إرادة ركن في القيام لا في الصلاة ، ضرورة عدم
البطلان بالسهو مع التذكر والعود ، إذ ليس هو أعظم من القعود سهوا ، وأما احتمال
أنه يريد بالوقوف على القدمين عدم الوقوف على أصابعهما مثلا أو على العقبين فإنه
وإن كان واجبا أيضا ، بل خبر أبي بصير [١] عن أبي جعفر عليهالسلام المروي في الوسائل عن الكافي وتفسير علي بن إبراهيم « كان
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقوم على أصابع رجليه حتى نزل طه » دال عليه أيضا بالتقريب المتقدم ، لكن
دعوى أنه ركن بحيث يبطل الصلاة الوقوف كذلك في تمام الركعة سهوا محل نظر ، لصدق
القيام حقيقة ، وعموم قاعدة السهو السابقة.
وأما إطراق الرأس
وانحراف العنق يمينا أو شمالا كما يفعله بعض الأتقياء فلا أرى فيه إبطالا للصلاة ،
لصدق القيام ، خلافا للمحكي عن ظاهر الصدوق فأبطلها بالاطراق ، وهو ضعيف ، وما
أبعد ما بينه وبين المحكي عن التقي من استحباب إرسال الذقن على الصدر الذي لا يتم
إلا بالاطراق وإن كان هو ضعيفا أيضا ، لظهور الأمر في مرسل حريز [٢] السابق بنصب
النحر ، ولو لا إرساله والاعراض عن ظاهر الأمر به لاتجه وجوبه ، أما الاستحباب فلا
محيص عنه ، والله أعلم بحقيقة الحال.
ولو قدر على
القيام في بعض الصلاة وجب أن يقوم بقدر مكنته بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير
واحد ، لعدم سقوط الميسور بالمعسور ، وما لا يدرك كله لا يترك كله ، وإذا أمرتكم
بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، ولأن طبيعة القيام من
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب القيام ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب القيام ـ الحديث ٣.