responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 9  صفحه : 253

الجميع مخل كالسجدتين ، والاعتماد على القدمين سنة ، وعلى الواحدة مكروه ، والمحافظة عليه فيهما من كمال الاحتياط » وكأنه أراد ما ذكرنا ، ووجه الفساد بترك الجميع عدم صدق القيام حينئذ ، فالظاهر حينئذ إرادة ركن في القيام لا في الصلاة ، ضرورة عدم البطلان بالسهو مع التذكر والعود ، إذ ليس هو أعظم من القعود سهوا ، وأما احتمال أنه يريد بالوقوف على القدمين عدم الوقوف على أصابعهما مثلا أو على العقبين فإنه وإن كان واجبا أيضا ، بل‌ خبر أبي بصير [١] عن أبي جعفر عليه‌السلام المروي في الوسائل عن الكافي وتفسير علي بن إبراهيم « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقوم على أصابع رجليه حتى نزل طه » دال عليه أيضا بالتقريب المتقدم ، لكن دعوى أنه ركن بحيث يبطل الصلاة الوقوف كذلك في تمام الركعة سهوا محل نظر ، لصدق القيام حقيقة ، وعموم قاعدة السهو السابقة.

وأما إطراق الرأس وانحراف العنق يمينا أو شمالا كما يفعله بعض الأتقياء فلا أرى فيه إبطالا للصلاة ، لصدق القيام ، خلافا للمحكي عن ظاهر الصدوق فأبطلها بالاطراق ، وهو ضعيف ، وما أبعد ما بينه وبين المحكي عن التقي من استحباب إرسال الذقن على الصدر الذي لا يتم إلا بالاطراق وإن كان هو ضعيفا أيضا ، لظهور الأمر في مرسل حريز [٢] السابق بنصب النحر ، ولو لا إرساله والاعراض عن ظاهر الأمر به لاتجه وجوبه ، أما الاستحباب فلا محيص عنه ، والله أعلم بحقيقة الحال.

ولو قدر على القيام في بعض الصلاة وجب أن يقوم بقدر مكنته بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد ، لعدم سقوط الميسور بالمعسور ، وما لا يدرك كله لا يترك كله ، وإذا أمرتكم بشي‌ء فأتوا منه ما استطعتم ، ولأن طبيعة القيام من‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب القيام ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب القيام ـ الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 9  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست