responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 9  صفحه : 230

الأصحاب ومتأخريهم سوى ما يحكى عن الكاتب في خصوص تكبيرة الإحرام ، نعم ربما مال اليه بعض متأخري المتأخرين كالاصبهاني في كشفه ، والكاشاني في مفاتيحه ، والبحراني في حدائقه ، لظاهر الأوامر كتابا [١] وسنة [٢] التي لا معارض لها إلا الأصل الذي يجب الخروج بها عنه.

وفيه أنه لا يخفى على الخبير الممارس لأخبارهم عليهم‌السلام المتنبه لكيفية محاوراتهم ولما يومون إليه في تعبيراتهم ظهور هذه الأوامر في الندب ، خصوصا مع ملاحظة فهم الأصحاب وشيوع الأمر في الاستحباب ، مضافا إلى إشعار جملة من نصوص المقام به ، كالخبر [٣] المروي عن مجمع البيان الوارد في تفسير قوله تعالى [٤] : ( وَانْحَرْ ) « لما قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لجبرئيل : ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربي فإنه قال له : ليست نحيرة ، ولكنه يأمرك إذا تحرمت الصلاة أن ترفع يديك إذا كبرت وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من الركوع ، وإذا سجدت ، فإنه صلاتنا وصلاة الملائكة في السماوات السبع ، وإن لكل شي‌ء زينة وإن زينة الصلاة رفع الأيدي عند كل تكبيرة » وك‌ قول الصادق عليه‌السلام لزرارة [٥] : « رفع يديك في الصلاة زينتها » وكقوله عليه‌السلام [٦] أيضا‌ وعلي عليه‌السلام [٧] : « إن رفع اليدين هو العبودية » وك‌ قول الرضا عليه‌السلام للفضل [٨] : « انما رفع اليدان بالتكبير لأن رفع اليدين ضرب من الابتهال والتبتل والتضرع ، فأحب الله عز وجل أن يكون العبد في وقت ذكره له متبتلا متضرعا مبتهلا ، ولأن في رفع اليدين إحضار النية وإقبال القلب على ما قصد » وزاد في المحكي عن العلل « ولأن الغرض من الذكر‌


[١] سورة الكوثر ـ الآية ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام ـ الحديث ١٤.

[٤] سورة الكوثر ـ الآية ٢.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الركوع ـ الحديث ٤.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الركوع ـ الحديث ٣.

[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الركوع ـ الحديث ٨.

[٨] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام ـ الحديث ١١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 9  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست