انما هو الاستفتاح
، وكل سنة فإنما تؤدى على جهة الفرض ، فلما أن كان في الاستفتاح الذي هو الفرض رفع
اليدين أحب أن يؤدي السنة على جهة ما يؤدى الفرض » وك صحيح علي بن جعفر [١] عن أخيه عليهالسلام « على الامام أن
يرفع يده في الصلاة ، ليس على غيره أن يرفع يده في الصلاة » ضرورة وجوب حمله على
تأكد الاستحباب وإلا كان مطرحا ، وك
خبر معاوية بن عمار [٢] عن الصادق عليهالسلام أيضا في وصية النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لعلي عليهالسلام « وعليك برفع يديك في صلاتك وتقلبهما » بناء على إرادة
الرفع للتكبير منه لا القنوت ، لغلبة وصيته صلىاللهعليهوآلهوسلم له عليهالسلام بالمندوبات ، بل من المستبعد وصيته بالواجبات لعلو مرتبته
عن تركها ، كما يومي اليه زيادة على ذلك استقراء وصاياه له بها ، ومضافا إلى إشعار
سلكه في غيره مما علم ندبيته ، على أن إرادة الندب من هذه الأوامر أولى من التجوز
فيها بإرادة الواجب الشرعي منها بالنسبة إلى تكبيرة الإحرام والشرطي في غيرها ،
لشيوع المجاز الأول شيوعا لا يعارضه غيره ، حتى قيل : إنه مساو للحقيقة ، واحتمال
إرادة وجوب الرفع في نفسه أو وجوب جميع تكبير الصلاة في غاية الضعف ، وبالجملة لا
يكاد يخفى على السارد للأخبار هنا ـ بعد فرض كونه من أهل اللسان والمعرفة بأخبارهم
عليهمالسلام والمهتدين في ظلمة الضلال بأنوارهم ـ أن المراد من هذه الأوامر الاستحباب ،
والله أعلم.
وكيف كان فليكن
الرفع ليديه إلى حذاء أذنيه أي شحمتيهما ، لأنهما أول الغاية كما هو معقد المحكي
من إجماع الخلاف وعبارة كثير من الأصحاب ، بل هو نص المحكي من عبارة فقه الرضا عليهالسلام[٣] والمنسوب إلى
رواية في
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام ـ الحديث ٧.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام ـ الحديث ٨.