responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 9  صفحه : 231

انما هو الاستفتاح ، وكل سنة فإنما تؤدى على جهة الفرض ، فلما أن كان في الاستفتاح الذي هو الفرض رفع اليدين أحب أن يؤدي السنة على جهة ما يؤدى الفرض » وك‌ صحيح علي بن جعفر [١] عن أخيه عليه‌السلام « على الامام أن يرفع يده في الصلاة ، ليس على غيره أن يرفع يده في الصلاة » ضرورة وجوب حمله على تأكد الاستحباب وإلا كان مطرحا ، وك‌ خبر معاوية بن عمار [٢] عن الصادق عليه‌السلام أيضا في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام « وعليك برفع يديك في صلاتك وتقلبهما » بناء على إرادة الرفع للتكبير منه لا القنوت ، لغلبة وصيته صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم له عليه‌السلام بالمندوبات ، بل من المستبعد وصيته بالواجبات لعلو مرتبته عن تركها ، كما يومي اليه زيادة على ذلك استقراء وصاياه له بها ، ومضافا إلى إشعار سلكه في غيره مما علم ندبيته ، على أن إرادة الندب من هذه الأوامر أولى من التجوز فيها بإرادة الواجب الشرعي منها بالنسبة إلى تكبيرة الإحرام والشرطي في غيرها ، لشيوع المجاز الأول شيوعا لا يعارضه غيره ، حتى قيل : إنه مساو للحقيقة ، واحتمال إرادة وجوب الرفع في نفسه أو وجوب جميع تكبير الصلاة في غاية الضعف ، وبالجملة لا يكاد يخفى على السارد للأخبار هنا ـ بعد فرض كونه من أهل اللسان والمعرفة بأخبارهم عليهم‌السلام والمهتدين في ظلمة الضلال بأنوارهم ـ أن المراد من هذه الأوامر الاستحباب ، والله أعلم.

وكيف كان فليكن الرفع ليديه إلى حذاء أذنيه أي شحمتيهما ، لأنهما أول الغاية كما هو معقد المحكي من إجماع الخلاف وعبارة كثير من الأصحاب ، بل هو نص المحكي من عبارة فقه الرضا عليه‌السلام [٣] والمنسوب إلى رواية في‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام ـ الحديث ٧.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام ـ الحديث ٨.

[٣] فقه الرضا عليه‌السلام ص ٧.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 9  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست