من عروض المبطل ،
وأقرب إلى لحوق لاحق بالإمام ، وأنه هو الموافق لما ورد [١] في النصوص عن
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم « انه كان يجهر بواحدة ويسر ستا » ضرورة أن التي يجهر بها هي تكبيرة الإحرام
لإعلام المأمومين الدخول في الصلاة ، ولذا اتفق الأصحاب على اختصاص الجهر بها كما
ستسمعه في المسنونات ، والظاهر أنها الأخيرة كما يشهد له ما حكي [٢] عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أيضا « انه كان صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا دخل في صلاته
يقول : الله أكبر بسم الله » ولذا ربما ظن أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يكن يكبر إلا تكبيرة واحدة لسره الست ، كما أومأ إليه بعض
النصوص [٣] الآتية في المسنونات ، مضافا إلى أنه لو كان يقدم تكبيرة
الإحرام لم يكن وجه لسره الباقي ، إذ هو مناف لما دل [٤] على استحباب
إسماع الإمام المأمومين كما يقوله في الصلاة وتخصيصها بذلك ليس أولى من إبقائها
على عمومها مع القول بتقدمها على تكبيرة الافتتاح ، إذ لا يستحب حينئذ إسماعها
المأمومين ، إما لخروجها عن الصلاة حينئذ ، أو لظهور ما دل على استحباب الاسماع
فيما بعد تكبيرة الإحرام ، لأنه حينئذ بها تتحقق الإمامية والمأمومية كما هو واضح.
ومن ذلك يظهر وجه
دلالة سائر النصوص المتضمنة لسر الامام ستة والجهر بواحدة على الأخيرة ، ولعله لذا
مع الخروج عن شبهة الخلاف صرح جماعة من الأساطين باستحباب جعلها الأخيرة وإن أنكر
عليهم بعض متأخري المتأخرين ـ منهم الأصبهاني في كشفه ـ وجود الدليل على ذلك ، وهو
عجيب ، إذ هو صريح الفقه الرضوي [٥] الذي هو حجة عنده ، قال : « واعلم أن السابعة هي الفريضة ،
وهي تكبيرة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام ـ الحديث ١١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام ـ الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٢ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٣.