responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 9  صفحه : 213

والحرج في التكليف بعقد القلب بتمام المعنى ، بل لعله بالنسبة إلى بعض أفراد الخرس تكليف ما لا يطاق ، وأما تحريك اللسان فإنه وإن وجد في النص إلا أن المصنف لعله تركه إدخالا له تحت الإشارة ، خصوصا مع عدم تقييدها بالإصبع ، وكان ذكر اللسان في النص والفتوى جريا على الغالب ، فيحرك الشفة واللهاة معه ، نعم ما سمعته من الترتيب بينهما لا دليل عليه ، كما أنه لا دليل على ترتيب هذا التحريك على حسب ترتيب الحروف ، وستسمع في القراءة إن شاء الله زيادة التحقيق لذلك.

وبذلك كله اتضح لك عدم السقوط عن الأخرس كما عن بعض العامة ، واحتمله بعض أهل الجمود منا ، وكأنه في الحقيقة خرق للإجماع ، وظني أن الذي دعاهم إلى ذلك استناد بعض الأصحاب في الحكم هنا إلى قاعدة عدم سقوط الميسور بالمعسور ونحوها من الأمور التي من الواضح عدم جريانها في مثل هذه المقدمات ، وانما تذكر اعتمادا على وضوح الحكم ، أو في مقابلة العامة الذين يرتكبون غالبا مثل هذه التجشمات ، لا أنها هي المدرك حقيقة للحكم عندهم ، كما هو واضح ، والله أعلم.

والترتيب فيها واجب وكذا الموالاة ، فـ ( لو عكس ) بأن قدم « أكبر » على لفظ الجلالة أو فصل بينهما بلفظ أو زمان يغير الصورة لم تنعقد الصلاة بلا خلاف لما عرفت مما دل على اعتبار الصورة المذكورة.

وكيف كان فـ ( ـالمصلي بالخيار في التكبيرات السبع أيها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح ) على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل ظاهر نسبته إلى أصحابنا من بعضهم الإجماع عليه ، كنفي الخلاف فيه من آخر صريحا ، لإطلاق الأدلة إطلاقا كاد يكون صريحا فيه ، بل هو ظاهر خبر الحلبي [١] وغيره المشتمل على دعاء التوجه المشعر بكون الأخيرة تكبيرة الإحرام ، ومن هنا نص على أن دعاء التوجه بعدها وانه أبعد‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 9  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست