responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 9  صفحه : 212

بالمعنى ، مضافا إلى عدم وجوب ذلك على الناطق فضلا عنه ، ومن هنا قال في كشف اللثام : المراد عقد القلب بإرادته الصيغة وقصدها لا المعنى الذي لها ، إذ لا يجب إخطاره بالبال ، وفيه مع أنه خلاف الظاهر أنه انما يتم في الأخرس الذي سمع التكبيرة وأتقن ألفاظها ولا يقدر على التلفظ بها أصلا ، ضرورة عدم إمكان ذلك في الخرس الذي يكون منشأه الصمم خلقة أو عارضا كالخلقة ، كما أنه كذلك بالنسبة إلى عقد القلب بالمعنى إذا لوحظ إضافته إلى الصيغة ، ولعلهم لا يريدونه ، بل المراد المعنى الذي يمكن تفهيمه إياه بالإشارة ، وكأن اعتبارهم له بناء على أن الذي هو بدل عن اللفظ في التفهيم ليس إلا هذه الإشارة المستلزمة لتصور المعنى ، بل يمكن دعوى إشعار الإشارة بالإصبع في الخبر المزبور به ، إذ من المستبعد إرادة التعبد منها محضا ، كما أنه من الممتنع إرادة الإشارة بذلك إلى نفس اللفظ الذي هو الدال في بعض أفراد الخرس ، وعدم إيجاب إخطار المعنى على الناطق بل ولا معرفته أصلا ، اعتمادا على اللفظ الدال في حد ذاته عليه ، بخلاف الإشارة التي لا تكون كاللفظ في تفهيم المعنى ، إلا أن يعرف المشير المعنى ويذكر ما يدل عليه من الحركات والكيفيات الفعلية ، ومن هنا استحسن في كشف اللثام نفسه ترك التقييد بالإصبع في نحو عبارة الكتاب ، قال : لأن التكبير لا يشار اليه غالبا بها ، وانما يشار بها إلى التوحيد ، فحمل ما في الخبر المزبور على التشهد خاصة.

قلت : يحتمل إرادة اليد من الإصبع في الخبر جريا على غلبة الإشارة من الأخرس بها ، بل قل ما يتفق إشارته بغيرها مستقلا عنها ، ولعل معنى التكبيرة يبرزه بها أيضا ، فلا يكون حينئذ ما في الخبر راجعا إلى التوحيد خاصة ، كما أنه بذلك يظهر وجه تقييد الأكثر بها تبعا للنص ، وقال في المدارك كغيره : إن الإشارة لما كانت تقع للتكبير وغيره احتاجت في التشخيص له إلى عقد القلب بالمعنى ، وليس المراد المعنى المطابقي ، بل يقصد التكبير والذكر والثناء في الجملة ، ولا بأس به ، ضرورة العسر‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 9  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست