responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 9  صفحه : 159

استشكاله في المحكي من نهايته إن أراد به ما يشمل ذلك ، قال : « أما النوافل فأما مطلقة يعني من السبب والوقت ، ويكفي فيها نية فعل الصلاة لأنها أدنى درجات الصلاة فإذا قصد الصلاة وجب أن تحصل له ، ولا بد من التعرض للنفلية على إشكال ينشأ من الأصالة والشركة ، ولا يشترط التعرض لخاصتها ، وهي الإطلاق والانفكاك عن الأسباب والأوقات ، وإما معلقة بوقت أو سبب ، والأقرب اشتراط نية الصلاة والتعيين والنفل فينوي صلاة الاستسقاء والعيد المندوب وصلاة الليل وراتبة الظهر على إشكال » وقد يكون إشكاله راجعا إلى نية النفل الذي مرجعه إلى نية الوجه ، فيكون في محله ، بل ستعرف أن الأقوى عدم وجوبها ، ولعله لذا قد استوجه العدم كاشف اللثام في إشكاله الأول ، ضرورة كون الحال كما استوجهه من حيث نية الوجه لا من حيث نية التعيين مع فرض الاحتياج اليه له ، كما لو كان عليه غير النفل ، فان دعوى الاجتزاء حينئذ بنية الصلاة أيضا لأصالة النفل كما ترى.

نعم يمكن الاعتماد على نحو هذا الأصل في عدم وجوب التعرض للإطلاق في المطلقة ، إذ الظاهر عدم كون الإطلاق قيدا لها كي يتعرض له كباقي الأسباب ، وإلا فلا تشرع ، بل يكفي في مشروعيتها وتحقق كونها مطلقة عدم التعرض للسبب ، نعم قال في كشف اللثام : لكن إذا أراد فعل ما له كيفية مخصوصة كصلاة الحبوة وصلوات الأئمة عليهم‌السلام عينها ، مع أنه يمكن أن لا يكون ذلك مما نحن فيه من التعيين لتمييز المشترك ، بل هو من تصور العمل في نفسه حتى يكون منويا له مقصودا ، بل لو قلنا بأن هذه الهيئات المخصوصة من كيفيات النافلة المطلقة أمكن حينئذ عدم وجوب التعرض لنيتها ، وكان يجزي فعلها في أثناء ما قصد به مطلق النافلة ، ضرورة كون الكيفية المخصوصة أحد أفراد المخير ، فلا يحتاج إلى نية ، بل يجزي عنه نية الكلي ، فتأمل جيدا ، فلا يتم حينئذ استثناؤه المزبور ، كما أن قوله ـ بعد ذلك : « الأقرب‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 9  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست