استشكاله في
المحكي من نهايته إن أراد به ما يشمل ذلك ، قال : « أما النوافل فأما مطلقة يعني
من السبب والوقت ، ويكفي فيها نية فعل الصلاة لأنها أدنى درجات الصلاة فإذا قصد
الصلاة وجب أن تحصل له ، ولا بد من التعرض للنفلية على إشكال ينشأ من الأصالة
والشركة ، ولا يشترط التعرض لخاصتها ، وهي الإطلاق والانفكاك عن الأسباب والأوقات
، وإما معلقة بوقت أو سبب ، والأقرب اشتراط نية الصلاة والتعيين والنفل فينوي صلاة
الاستسقاء والعيد المندوب وصلاة الليل وراتبة الظهر على إشكال » وقد يكون إشكاله
راجعا إلى نية النفل الذي مرجعه إلى نية الوجه ، فيكون في محله ، بل ستعرف أن
الأقوى عدم وجوبها ، ولعله لذا قد استوجه العدم كاشف اللثام في إشكاله الأول ،
ضرورة كون الحال كما استوجهه من حيث نية الوجه لا من حيث نية التعيين مع فرض
الاحتياج اليه له ، كما لو كان عليه غير النفل ، فان دعوى الاجتزاء حينئذ بنية
الصلاة أيضا لأصالة النفل كما ترى.
نعم يمكن الاعتماد
على نحو هذا الأصل في عدم وجوب التعرض للإطلاق في المطلقة ، إذ الظاهر عدم كون
الإطلاق قيدا لها كي يتعرض له كباقي الأسباب ، وإلا فلا تشرع ، بل يكفي في
مشروعيتها وتحقق كونها مطلقة عدم التعرض للسبب ، نعم قال في كشف اللثام : لكن إذا
أراد فعل ما له كيفية مخصوصة كصلاة الحبوة وصلوات الأئمة عليهمالسلام عينها ، مع أنه
يمكن أن لا يكون ذلك مما نحن فيه من التعيين لتمييز المشترك ، بل هو من تصور العمل
في نفسه حتى يكون منويا له مقصودا ، بل لو قلنا بأن هذه الهيئات المخصوصة من
كيفيات النافلة المطلقة أمكن حينئذ عدم وجوب التعرض لنيتها ، وكان يجزي فعلها في
أثناء ما قصد به مطلق النافلة ، ضرورة كون الكيفية المخصوصة أحد أفراد المخير ،
فلا يحتاج إلى نية ، بل يجزي عنه نية الكلي ، فتأمل جيدا ، فلا يتم حينئذ استثناؤه
المزبور ، كما أن قوله ـ بعد ذلك : « الأقرب