عندي اشتراط
التعيين بالسبب في بعض ذوات الأسباب كصلاة الطواف والزيارة والشكر ، دون بعض
كالحاجة والاستخارة ، ودون ذوات الأوقات إلا أن يكون لها هيئات مخصوصة كصلاة العيد
والغدير والمبعث ، فيضيفها إليها لتتعين ، ولا يشترط التعرض للنفل إلا إذا أضافها
إلى الوقت وللوقت فرض ونفل فلا بد إما من التعرض له أو العدد ليتميز ، فينوي
الحاضر في الظهر مثلا أصلي ركعتين قربة إلى الله تعالى ، وفي الفجر أصلي نافلة
الفجر » ـ غير تام أيضا ، ضرورة عدم الفرق في الأسباب كما عرفت ، ودعوى الاكتفاء
في صلاة الحاجة والاستخارة بطلبهما في أثناء النافلة المطلقة يدفعها أن ذلك إخراج
لهما عن السببية في الحقيقة ، وهو خلاف ظاهر الأدلة ، إذ من الواضح استفادة
التنويع منها ، وان صلاة الحاجة والاستخارة نوع مستقل عن النفل المطلق كما هو واضح
بأدنى تأمل ، كوضوح احتياج التعيين لذوات الأوقات من غير فرق بين أن يكون لها
هيئات مخصوصة أو لا ، وبين إضافتها للوقت وكان له فرض ونفل أو لا ، لما عرفته
سابقا ، وبالجملة لا إشكال في وجوب نية التعيين.
نعم قد يشتبه بعض
أفراده كنية الوجه الذي هو الوجوب أو الندب عند كثير من أساطين الأصحاب على ما حكي
عن البعض ، كالشيخ وبني زهرة وإدريس وفهد وسعيد والفاضل والشهيدين والعليين وغيرهم
ممن تقدم ذكره في الوضوء ، إذ القول به هنا أولى منه ، ولذا قال به من لم يقل به
هناك ، بل قيل : إنه المشهور ، بل قد يظهر من التذكرة الإجماع عليه ، بل عن الكتب
الكلامية أن مذهب العدلية اشتراط استحقاق الثواب على واجب أن يوقعه لوجوبه أو وجه
وجوبه ، وظاهرهم الإجماع أو صريحهم ، وقد عرفت في الوضوء المراد بوجه الوجوب ، بل
ربما استظهر منهم وجوب نية الوجه وصفا وغاية ، كما عن الروض أنه المشهور وإن كنا
لم نتحققه ، وقد صرح بعضهم باعتبار