responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 9  صفحه : 160

عندي اشتراط التعيين بالسبب في بعض ذوات الأسباب كصلاة الطواف والزيارة والشكر ، دون بعض كالحاجة والاستخارة ، ودون ذوات الأوقات إلا أن يكون لها هيئات مخصوصة كصلاة العيد والغدير والمبعث ، فيضيفها إليها لتتعين ، ولا يشترط التعرض للنفل إلا إذا أضافها إلى الوقت وللوقت فرض ونفل فلا بد إما من التعرض له أو العدد ليتميز ، فينوي الحاضر في الظهر مثلا أصلي ركعتين قربة إلى الله تعالى ، وفي الفجر أصلي نافلة الفجر » ـ غير تام أيضا ، ضرورة عدم الفرق في الأسباب كما عرفت ، ودعوى الاكتفاء في صلاة الحاجة والاستخارة بطلبهما في أثناء النافلة المطلقة يدفعها أن ذلك إخراج لهما عن السببية في الحقيقة ، وهو خلاف ظاهر الأدلة ، إذ من الواضح استفادة التنويع منها ، وان صلاة الحاجة والاستخارة نوع مستقل عن النفل المطلق كما هو واضح بأدنى تأمل ، كوضوح احتياج التعيين لذوات الأوقات من غير فرق بين أن يكون لها هيئات مخصوصة أو لا ، وبين إضافتها للوقت وكان له فرض ونفل أو لا ، لما عرفته سابقا ، وبالجملة لا إشكال في وجوب نية التعيين.

نعم قد يشتبه بعض أفراده كنية الوجه الذي هو الوجوب أو الندب عند كثير من أساطين الأصحاب على ما حكي عن البعض ، كالشيخ وبني زهرة وإدريس وفهد وسعيد والفاضل والشهيدين والعليين وغيرهم ممن تقدم ذكره في الوضوء ، إذ القول به هنا أولى منه ، ولذا قال به من لم يقل به هناك ، بل قيل : إنه المشهور ، بل قد يظهر من التذكرة الإجماع عليه ، بل عن الكتب الكلامية أن مذهب العدلية اشتراط استحقاق الثواب على واجب أن يوقعه لوجوبه أو وجه وجوبه ، وظاهرهم الإجماع أو صريحهم ، وقد عرفت في الوضوء المراد بوجه الوجوب ، بل ربما استظهر منهم وجوب نية الوجه وصفا وغاية ، كما عن الروض أنه المشهور وإن كنا لم نتحققه ، وقد صرح بعضهم باعتبار‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 9  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست