وسوى ما في
المدارك من خلو صحيح حماد [١] المتضمن تعليم الصلاة عنهما ، ولو كانت واجبة أو هي مع
الأذان لذكر فيه ذلك ، وفيه أنه كما لا يخفى على من لاحظه انما هو في ذكر
المندوبات وتعليمها ، وانها هي المراد من الحدود فيه واشتماله على الركوع والسجود
ونحوهما انما هو لذكر المندوبات فيهما ، فلعل عدم ذكرهما فيه حينئذ مما يشعر
بوجوبهما ، وإن كان الإنصاف أنه لا إشعار فيه بالوجوب ولا بالندب ، لأنه بصدد بيان
المندوبات الخفية في نفس الأمر ، وهما على كل حال مع خروجهما عنها معروفان لا خفاء
فيهما على الأقل من حماد فضلا عنه.
وسوى خبر أبي بصير [٢] سأل أبا عبد الله
عليهالسلام « عن رجل نسي أن يقيم الصلاة حتى انصرف يعيد صلاته قال : لا يعيدها ولا يعود
لمثلها » بتقريب أن النهي عن العود يقضي بإرادة ما يشمل تعمد الترك من النسيان ،
وفيه أنه يمكن إرادة النهي بذلك عن التفريط والتساهل المؤديين للنسيان غالبا.
وسوى تظافر النصوص
في الدلالة على استحباب الأذان ، قال الصادق عليهالسلام في صحيح عبد الرحمن [٣] : « يجزي في السفر إقامة بغير أذان » وسأله الحلبي [٤] في الصحيح « عن
الرجل هل يجزيه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان؟ قال : نعم لا بأس به » إلى
غير ذلك مما مر ويمر بك بعضه متمما ذلك بالإجماع المركب المحكي في المختلف الذي
أذعن له جماعة ممن تأخر عنه ، بل ربما كان هو العمدة عند بعضهم في ثبوت المطلوب ، قال
فيه : « إن علماءنا على قولين : أحدهما أن الأذان والإقامة سنتان في جميع المواطن
، والثاني أنهما واجبان في بعض الصلوات » فالقول باستحباب
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٣.