من الأذان فيه
ليطابق السؤال ، ولإطلاق لفظ الأذان عليهما في جملة من النصوص [١] أو على ما تسمعه
من المختلف من الإجماع المركب ، إلا أنه قد يمنع الأول ويراد الواجب بالسنة ،
فيكون التعليل موافقا لما ورد في غيره من النصوص [٢] المتضمنة لعدم
إعادة الصلاة بنسيان القراءة والتشهد وغيرهما معللا ذلك فيها بأنها انما وجبت في
السنة بخلاف نسيان الركوع والسجود ونحوهما مما دل على وجوبهما الكتاب.
اللهم إلا أن يقال
: إنه مسلم فيما دخل في الصلاة من الأجزاء لا ما كان خارجا عنها مما هو كالشرائط ،
فإنه لا فرق في إعادة الصلاة بنسيانه بين ما وجب بالسنة والكتاب ، فلا يتم التعليل
حينئذ إلا مع إرادة الندب منه ، أو يقال : إن إرادة الوجوب بالسنة إن كان محتملا
فهو في الإقامة دون الأذان المجمع على استحبابه في غير الفجر والمغرب والجماعة ،
فلا محيص عن إرادة الندب حينئذ ، واحتمال كون المراد هنا من كونه سنة الثبوت
بالسنة وجوبا أو ندبا ـ وكلاهما مشتركان في عدم إعادة الصلاة بنسيانهما وإن كان لا
خصوصية في ذلك للندب السني ـ خلاف المتعارف من إطلاق لفظ السنة بلا قرينة.
وقد يناقش في
الأول بمنع خروجهما أولا خصوصا الإقامة التي ورد فيها أنها من الصلاة ، وثانيا منع
حصر الفرق بذلك في الأجزاء ، وفيهما معا خصوصا الأولى ما لا يخفى ، نعم قد يقال :
إنه يكفي في رفع الدلالة اشتراك هذا اللفظ في المعنيين وتردده بين الأمرين ،
وتعيين إرادة الندب منه بالشهرة ليس بأولى من تعيين المعنى الثاني جمعا بينه وئ
بين باقي النصوص الدالة على الوجوب ، وفيه أيضا نظر واضح.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٧ و ٨.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب التشهد ـ من كتاب الصلاة.