أنه معقد ما سمعته
من المعتبر بل والتذكرة في خصوص الظهرين ـ قد يدل عليه مضمر ابن أبي نصر [١] : « العقود بين
الأذان والإقامة في الصلوات كلها إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة تصليها » وفي خبره [٢] « سألت الرضا عليهالسلام عن القعدة بين
الأذان والإقامة فقال : القعدة بينهما إذا لم يكن بينهما نافلة » وفي صحيح ابن سنان المتقدم
[٣] في الأذان قبل الفجر « وأما السنة فإنه ينادى به مع طلوع
الفجر ، ولا يكون بين الأذان والإقامة إلا الركعتان » وفي خبر أبي علي صاحب
الأنماط [٤] عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهماالسلام قال : « يؤذن
للظهر على ست ركعات ، ويؤذن للعصر على ست ركعات بعد الظهر » وفي المروي عن دعائم
الإسلام [٥] عن جعفر بن محمد عليهماالسلام « ولا بد من فصله بين الأذان والإقامة بصلاة أو بغير ذلك ،
وأقل ما يجزي في صلاة المغرب التي لا صلاة قبلها أن يجلس بعد الأذان جلسة يمس فيها
الأرض بيده » وفي صحيح سليمان بن جعفر الجعفري [٦] « سمعته يقول : أفرق بين الأذان والإقامة بجلوس أو ركعتين »
والمراد الركعتان من نافلة الفريضة كما يومي اليه خبر الدعائم ، والتعريف في صحيح
ابن سنان وخبر البزنطي كالصريحين في ذلك ، ولما لم يكن نافلة قبل المغرب اختص
الحكم بغيرها ، بل في خبر زريق [٧] المروي عن المجالس عن الصادق عليهالسلام التصريح بنفيهما فيها ، قال : « من السنة الجلسة بين
الأذان والإقامة في صلاة الغداة والمغرب وصلاة العشاء ، ليس بين الأذان والإقامة
سبحة ، ومن السنة أن يتنفل بركعتين بين الأذان والإقامة في صلاة الظهر
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب الأذان والإقامة الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب الأذان والإقامة الحديث ١٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٧.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٩ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٥.
[٥] المستدرك ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب الأذان والإقامة الحديث ٢.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب الأذان والإقامة الحديث ١٣.