عن جامع الشرائع
والنفلية للمروي [١] عن المجالس والخصال « ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كره الكلام بين
الأذان والإقامة في صلاة الغداة حتى تقضى » بل قيل : إنه رواه في الفقيه في وصية
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لعلي أمير المؤمنين عليهالسلام[٢] والله أعلم.
والسادس مما يستحب
فيهما أن يفصل بينهما بركعتين أو سجدة إلا في المغرب ، فان الأولى أن يفصل بينهما
بخطوة أو سكتة إذ هو ليس بواجب قطعا للأصل والإطلاقات وظهور نصوص المقام التي
ستسمعها إن شاء الله فيه ، وخبر ابن مسكان [٣] « رأيت أبا عبد الله عليهالسلام أذن وأقام من غير أن يفصل بينهما بجلوس » وإن كان يحتمل
الفصل بغيره ، فما في موثق عمار [٤] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل ينسى أن يفصل بين الأذان والإقامة بشيء حتى أخذ
في الصلاة أو أقام للصلاة فقال : ليس عليه شيء ، وليس له أن يدع ذلك عمدا » محمول
على التأكد أو كراهة الترك وإن لم يكن ذكرها الأكثر ، كل ذلك مع ظهور اتفاق
الأصحاب على ذلك بحيث يمكن تحصيل الإجماع عليه ، قال في المعتبر : « ويستحب الفصل
بينهما بركعتين أو جلسة أو سجدة أو خطوة خلا المغرب ، فإنه لا يفصل بين أذانيها
إلا بخطوة أو سكتة أو تسبيحة ، وعليه علماؤنا » ومثله عن المنتهى ، وقال في
التذكرة : « يستحب الفصل بين الأذان والإقامة بجلسة أو سجدة أو سكتة أو خطوة أو
صلاة ركعتين في الظهرين إلا المغرب ، فإنه لا يفصل بينهما إلا بخطوة أو سكتة أو
تسبيحة عند علمائنا » وعلى كل حال فاستحباب الفصل بركعتين في غير المغرب ـ مع
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٩.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٥.