responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 9  صفحه : 101

عن جامع الشرائع والنفلية‌ للمروي [١] عن المجالس والخصال « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كره الكلام بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة حتى تقضى » بل قيل : إنه رواه في الفقيه في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي أمير المؤمنين عليه‌السلام [٢] والله أعلم.

والسادس مما يستحب فيهما أن يفصل بينهما بركعتين أو سجدة إلا في المغرب ، فان الأولى أن يفصل بينهما بخطوة أو سكتة إذ هو ليس بواجب قطعا للأصل والإطلاقات وظهور نصوص المقام التي ستسمعها إن شاء الله فيه ، وخبر ابن مسكان [٣] « رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام أذن وأقام من غير أن يفصل بينهما بجلوس » وإن كان يحتمل الفصل بغيره ، فما في‌ موثق عمار [٤] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل ينسى أن يفصل بين الأذان والإقامة بشي‌ء حتى أخذ في الصلاة أو أقام للصلاة فقال : ليس عليه شي‌ء ، وليس له أن يدع ذلك عمدا » محمول على التأكد أو كراهة الترك وإن لم يكن ذكرها الأكثر ، كل ذلك مع ظهور اتفاق الأصحاب على ذلك بحيث يمكن تحصيل الإجماع عليه ، قال في المعتبر : « ويستحب الفصل بينهما بركعتين أو جلسة أو سجدة أو خطوة خلا المغرب ، فإنه لا يفصل بين أذانيها إلا بخطوة أو سكتة أو تسبيحة ، وعليه علماؤنا » ومثله عن المنتهى ، وقال في التذكرة : « يستحب الفصل بين الأذان والإقامة بجلسة أو سجدة أو سكتة أو خطوة أو صلاة ركعتين في الظهرين إلا المغرب ، فإنه لا يفصل بينهما إلا بخطوة أو سكتة أو تسبيحة عند علمائنا » وعلى كل حال فاستحباب الفصل بركعتين في غير المغرب ـ مع‌


[١] المستدرك ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٩.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 9  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست