responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 98

التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الإسلام أن أصلي فيه لغير تقية ، قال : فقال : صل في السنجاب والحواصل الخوارزمية ، ولا تصل في الثعالب والسمور » ويحيى بن أبي عمران [١] انه قال : « كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام في السنجاب والفنك والخز وقلت : جعلت فداك أحب أن لا تجيبني بالتقية في ذلك ، فكتب بخطه إلى صل فيه » والوليد بن أبان [٢] « قلت للرضا عليه‌السلام : أصلي في الفنك والسنجاب قال : نعم » إلى غير ذلك.

واحتمال حمل الجميع على التقية ـ بقرينة اشتمالها على ما علم كون الاذن في الصلاة فيه لذلك حتى عند الخصم ـ يدفعه أولا اشتمالها على ما ينافي التقية ، لجواز الصلاة في جميع ما لا يؤكل لحمه ، اللهم إلا أن يكتفى في التقية بمجرد وقوع الخلاف بين الشيعة كي لا يعرفوا فيؤخذوا ، وفيه بحث ، أو بالموافقة لبعض رواياتهم وان كان عملهم على خلافه ، وثانيا أن العلم بكون الجواز في غير ما نحن فيه للتقية لا يقضي به فيه ، إذ هو في الحقيقة إبطال الدليل بمجرد الاحتمال ، على أن من المعلوم عدم الالتجاء إلى التقية التي لا تخفى على الخواص الذين كان من المعروف عندهم الإعطاء من جراب النورة إلا عند الضرورة ، فحينئذ لا يقدح في الحجية وحدة الجواب عنها بعد اشتراك الجميع في الجواز ، وإن كان بعضها للتقية والضرورة ، وآخر مطلقا ، وكان اختصاص بعضها بذلك لتفاوتها في مصلحة الامتناع ، كما يومي اليه‌ خبر محمد بن علي بن عيسى [٣] المروي عن مستطرفات السرائر قال : « كتبت إلى الشيخ يعني الهادي عليه‌السلام أسأله عن الصلاة في الوبر أي أصنافه أصلح؟ فأجاب لا أحب الصلاة في شي‌ء منه ، قال : فرددت الجواب انا مع قوم في تقية ، وبلادنا لا يمكن أحد أن يسافر منها بلاد وبر ، ولا‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٦.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٧.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست