التي تصاد ببلاد
الشرك أو بلاد الإسلام أن أصلي فيه لغير تقية ، قال : فقال : صل في السنجاب
والحواصل الخوارزمية ، ولا تصل في الثعالب والسمور » ويحيى بن أبي عمران [١] انه قال : « كتبت
إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام في السنجاب والفنك والخز وقلت : جعلت فداك أحب أن لا
تجيبني بالتقية في ذلك ، فكتب بخطه إلى صل فيه » والوليد بن أبان [٢] « قلت للرضا عليهالسلام : أصلي في الفنك
والسنجاب قال : نعم » إلى غير ذلك.
واحتمال حمل
الجميع على التقية ـ بقرينة اشتمالها على ما علم كون الاذن في الصلاة فيه لذلك حتى
عند الخصم ـ يدفعه أولا اشتمالها على ما ينافي التقية ، لجواز الصلاة في جميع ما
لا يؤكل لحمه ، اللهم إلا أن يكتفى في التقية بمجرد وقوع الخلاف بين الشيعة كي لا
يعرفوا فيؤخذوا ، وفيه بحث ، أو بالموافقة لبعض رواياتهم وان كان عملهم على خلافه
، وثانيا أن العلم بكون الجواز في غير ما نحن فيه للتقية لا يقضي به فيه ، إذ هو
في الحقيقة إبطال الدليل بمجرد الاحتمال ، على أن من المعلوم عدم الالتجاء إلى
التقية التي لا تخفى على الخواص الذين كان من المعروف عندهم الإعطاء من جراب
النورة إلا عند الضرورة ، فحينئذ لا يقدح في الحجية وحدة الجواب عنها بعد اشتراك
الجميع في الجواز ، وإن كان بعضها للتقية والضرورة ، وآخر مطلقا ، وكان اختصاص
بعضها بذلك لتفاوتها في مصلحة الامتناع ، كما يومي اليه خبر محمد بن علي بن
عيسى [٣] المروي عن مستطرفات السرائر قال : « كتبت إلى الشيخ يعني الهادي
عليهالسلام أسأله عن الصلاة في الوبر أي أصنافه أصلح؟ فأجاب لا أحب الصلاة في شيء منه ،
قال : فرددت الجواب انا مع قوم في تقية ، وبلادنا لا يمكن أحد أن يسافر منها بلاد
وبر ، ولا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٦.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٧.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٣.