والقواعد وفخر
الدين في شرحه والصيمري ، فظاهرهم التردد ، لاقتصارهم على نقل القولين من غير
ترجيح وإن كان ستعرف ما فيه ، وفي كشف الرموز عن القطب أنه الأظهر بين الطائفة ،
بل عن المبسوط نفي الخلاف فيه والحواصل ، وفي المنظومة إرسال الإجماع عليه ، وعن
الأمالي أن من دين الإمامية الرخصة فيه والفنك والسمور ، والأولى الترك ، واحتمال
أن مراده ورود الرخصة وإن لم يكن معمولا بها ـ بقرينة أن والده الذي هو من رؤساء
الإمامية من جملة المانعين ، وعدم معلومية قائل بجوازه في الفنك والسمور ، بل
ظاهرهم الاتفاق على العدم ـ خلاف الظاهر ، على أن المحكي من رسالة والده اليه
مشتمل على ذكر الرخصة ، قال : « لا بأس بالصلاة في شعر ووبر ما أكل لحمه ، وإن كان
عليك غيره من سنجاب أو سمور أو فنك وأردت أن تصلي فانزعه وقد روي فيه رخص ».
وكيف كان فالمتبع
الدليل ، ولا ريب في اقتضائه الجواز ، إذ
روى علي بن راشد [١] في الصحيح « قلت لأبي جعفر عليهالسلام : ما تقول في الفراء أي شيء يصلى فيه؟ فقال : أي الفراء؟
قلت : الفنك والسنجاب والسمور ، فقال : فصل في الفنك والسنجاب ، فأما السمور فلا
تصل فيه ، قلت : في الثعالب نصلي فيها قال : لا ، ولكن تلبس بعد الصلاة » إلى
آخره. والحلبي [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه فقال
: لا بأس بالصلاة فيه » وبشر بن بشار [٣] « سألته عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور والحواصل
[١] ذكر صدره في
الوسائل ـ في الباب ـ ٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٥ وذيله في الباب ـ ٧ ـ الحديث
٤ لكن رواه عن أبى علي بن راشد.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٤ لكن رواه عن بشير بن بشار.