نعم لا بأس به لو
مزج بالإبريسم وغيره مما تحل الصلاة فيه ولو ممزوجا ، لوجود المقتضي وعدم المانع ،
واحتمال اشتراط الخلوص من غيره مطلقا لصدر الخبر السابق الذي بين فيه إرادة الخلوص
منهما في غاية الضعف ، أما لو مزج بما يمنع من الصلاة فيه كصوف ما لا يؤكل لحمه
غير الثعالب والأرانب فالمتجه المنع ، لصدق الصلاة في شيء مما لا يؤكل لحمه قطعا
، كما هو واضح بعد الإحاطة بما ذكرناه ، بل لعل المراد من الثعالب والأرانب في
المرفوعين المثال لغيرهما مما لا يؤكل ، وخصا لتعارف الغش بهما ، بل هما بمعونة
قوله عليهالسلام فيهما : « أو غير ذلك مما يشبه هذا » كالصريحين في ذلك ، لكن في المحكي عن
التحرير بعد القطع بالمنع منهما قال : « والأقرب المنع من الخز المغشوش بصوف ما لا
يؤكل لحمه وشعره » ولفظ الأقرب فيه مشعر بالفرق بينهما ، بل عن المنتهى بعد ذلك
أيضا « وفي الممتزج بصوف ما لا يؤكل لحمه أو شعره تردد ، والأحوط فيه المنع ، لأن
الرخصة وردت في الخالص ، ولأن العموم الوارد في المنع من الصلاة في شعر ما لا يؤكل
لحمه وصوفه يتناول المغشوش بالخز » وهو كما ترى ، اللهم إلا أن يكون فرقه بالنظر
إلى فتاوى الأصحاب ، لاقتصار أكثرهم عليهما ، وادعاء الإجماع عليهما ، والله أعلم.
المسألة الثالثة
تجوز الصلاة في فرو السنجاب ، فإنه لا يؤكل اللحم ، وقيل : لا يجوز ، والأول أظهر
وفاقا للشيخ والفاضل والشهيدين والمقداد والمحقق الثاني والفاضل الميسي وغيرهم ،
بل عن الأنوار القمرية نسبته إلى الأكثر خصوصا بين المتأخرين ، وفي جامع المقاصد
إلى جمع من كبراء الأصحاب ، وعن الذخيرة إلى المشهور بين المتأخرين ، وفي الرياض
وهو كذلك ، بل لعله عليه عامتهم عدا الفاضل في التحرير