من الماء أو تصاد
من الماء فتخرج ، فإذا فقد الماء مات ، فقال الرجل : صدقت جعلت فداك هكذا هو ،
فقال أبو عبد الله عليهالسلام فإنك تقول : إنه دابة تمشي على أربع ، وليس هو على حد
الحيتان فتكون ذكاته خروجه من الماء ، فقال الرجل : إي والله هكذا أقول ، فقال له
أبو عبد الله عليهالسلام : فان الله أحله وجعل ذكاته موته كما أحل الحيتان وجعل
ذكاتها موتها » ضرورة أن التذكية انما تعتبر في الجلد دون الوبر ، فبيانه عليهالسلام أن ذكاته موته
ردا على السائل الذي زعم أنه ميتة ، وأنه لا تجوز الصلاة فيه لذلك أظهر شيء في
إرادة الجلد ، بل منه يستفاد دخول الجلد في إطلاق الخز ، فترك الاستفصال حينئذ في موثق معمر بن خلاد [١] دال على المطلوب
أيضا ، فقال : « سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن الصلاة في الخز فقال : صل فيه » وخبر يحيى بن عمران [٢] انه قال : « كتبت
إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام في السنجاب والفنك والخز ، قلت : جعلت فداك أحب أن لا
تجيبني بالتقية في ذلك ، فكتب إلى بخطه صل فيها » مضافا إلى صحيح سعد بن سعد [٣] قال : « سألت
الرضا عليهالسلام عن جلود الخز فقال : هو ذا نحن نلبس ، فقلت : ذاك الوبر جعلت فداك فقال : إذا
حل وبره حل جلده » قيل : « هو ذا » في كلامه عليهالسلام بفتح الهاء وسكون الواو كلمة مفردة تستعمل للتأكيد
والتحقيق والاستمرار والتتابع والاتصال مرادفة « همي » في لغة الفرس المستعملة في
أشعار بلغائهم كثيرا ، لا أن المراد منها الضمير واسم الإشارة كما يشهد له التأمل
من وجوه ، فيكون إخباره عليهالسلام
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٦ وفيه عن يحيى ابن أبي عمران وهو الصحيح كما
يأتي نقل الحديث عنه قريبا.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١٤.