باستمرار لبسه
واتصاله كالصريح في شموله لحال الصلاة ، وإلا لنقل عنهم (ع) نزعهم لها حالها ،
وقول السائل : « ذاك الوبر » اشتباه منه ، إلا أنه عليهالسلام أراد قطعه على فرض ذلك ، فقال له عليهالسلام : « إذا حل » إلى
آخره. على ان ظاهر تعليق حل الجلد على حل الوبر الشامل بإطلاقه لحل الصلاة مع حل
الصلاة فيه إجماعا ونصا هو حل الصلاة في الجلد ، بل قد يقال بإرادة التلازم
بالنسبة إليها لا اللبس في غيرها ، لأنها هي المشروطة بأن لا يكون اللباس حالها من
ما لا يؤكل لحمه من غير فرق بين الجلد والوبر ، فإذا حل الوبر حينئذ منه فيها حل
الجلد ، لاشتراكهما في علة المنع ، أما اللبس فلا تلازم بينه وبين الجلد قطعا ،
ضرورة جوازه في الصوف ونحوه مطلقا من غير فرق بين المأكول وغيره والمذكى وغيره
بخلاف الجلد ، ولعله إلى ذلك أومأ في الذكرى بقوله بعد أن حكى عن الحلي المنع :
ولا وجه له ، لعدم افتراق الأوبار والجلود في الحكم غالبا ، فتأمل.
بل قد يستفاد منه
على هذا التقدير الجواز في باقي أجزاء الخز ، وعدم ذكر الأصحاب ذلك لعدم تعارف
استعمال غيرهما ، كما يومي اليه اقتصارهم عليهما في مطلق ما لا يؤكل لحمه ، ولعله
لذا اقتصروا عليهما هنا ، لا أنه استثناء منهما ، فتأمل ، ولو أغني عن ذلك كله
وقلنا بدلالتها على اللبس دون خصوص الصلاة فلا ريب في كون التعارض حينئذ بينه وبين
ما دل [١] على المنع عما لا يؤكل لحمه من وجه ، والترجيح له ، خصوصا بعد تطرق التخصيص
إليه بالشهرة وبالأخبار السابقة ، وبأقربية إرادة الصلاة من هذا الإطلاق ، خصوصا
بعد تعارف السؤال عن الصلاة من إرادة جلود الخز من ذلك العموم ، وبغير ذلك مما لا
يخفى.
ومنه يظهر حينئذ
وجه الاستدلال أيضا بما في صحيح ابن الحجاج [٢] « سأل