اللحم لم تجز
الصلاة فيه ، لأنها مشروطة بستر العورة بما يؤكل لحمه ، والشك في الشرط يقتضي الشك
في المشروط » ونحوه ما في التحرير والقواعد والشرائع في بحث السهو والبيان
والهلالية وفوائد الشرائع والميسية والمسالك على ما حكي عن البعض من زيادة الجلد
في بعض والعظم في آخر ، لكن في البيان « إلا أن تقوم قرينة قوية ».
وأشكله في المدارك
وتبعه المحدث البحراني بأنه يمكن أن يقال : إن الشرط ستر العورة ، والنهي انما
تعلق بالصلاة في غير المأكول ، فلا يثبت إلا مع العلم بكون الساتر كذلك ، ويؤيده صحيحة عبد الله بن
سنان [١] قال : « قال أبو عبد الله عليهالسلام : كل شيء يكون
فيه حرام وحلال فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه » وردّه الأستاذ الأكبر رحمهالله بما حاصله عدم
مدخلية العلم في مفاهيم الألفاظ ، فالمفسد حينئذ للصلاة واقعا حرام الأكل فيه ،
فلا بد أن يكون عدمه في الواقع شرطا ، وليس هو إلا حلال الأكل ، فالمشكوك غير مجز
، للشك في الشرط ، ولا أصل ينقحه : ولعدم العلم بالصحة حتى يخرج عن يقين الشغل على
حسب ما قرروه في اشتراط العدالة من قوله تعالى [٢]( إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ
بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ) ونظائره.
قلت : قد يقال :
إنه بعد فرض الإطلاق أو العموم المتناول لكل ساتر لا يتم الكلام المزبور ، ضرورة
كون المعلوم ان فائدتهما دخول الفرد المشتبه ، وهذا هو الفارق بين ما نحن فيه وبين
اشتراط العدالة ، لعدم الأمر بقبول كل خبر ثم نهي عن خبر الفاسق كي يدخل مجهول
الحال ، بل ظاهر الآية انما اقتضى رد خبر الفاسق ، واستفيد من مفهومه قبول خبر
غيره ، وليس هو إلا العدل في الواقع ، فمن هذه الجهة اشترط
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ١ من كتاب التجارة.