responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 80

اللحم لم تجز الصلاة فيه ، لأنها مشروطة بستر العورة بما يؤكل لحمه ، والشك في الشرط يقتضي الشك في المشروط » ونحوه ما في التحرير والقواعد والشرائع في بحث السهو والبيان والهلالية وفوائد الشرائع والميسية والمسالك على ما حكي عن البعض من زيادة الجلد في بعض والعظم في آخر ، لكن في البيان « إلا أن تقوم قرينة قوية ».

وأشكله في المدارك وتبعه المحدث البحراني بأنه يمكن أن يقال : إن الشرط ستر العورة ، والنهي انما تعلق بالصلاة في غير المأكول ، فلا يثبت إلا مع العلم بكون الساتر كذلك ، ويؤيده‌ صحيحة عبد الله بن سنان [١] قال : « قال أبو عبد الله عليه‌السلام : كل شي‌ء يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه » وردّه الأستاذ الأكبر رحمه‌الله بما حاصله عدم مدخلية العلم في مفاهيم الألفاظ ، فالمفسد حينئذ للصلاة واقعا حرام الأكل فيه ، فلا بد أن يكون عدمه في الواقع شرطا ، وليس هو إلا حلال الأكل ، فالمشكوك غير مجز ، للشك في الشرط ، ولا أصل ينقحه : ولعدم العلم بالصحة حتى يخرج عن يقين الشغل على حسب ما قرروه في اشتراط العدالة من قوله تعالى [٢] ( إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ) ونظائره.

قلت : قد يقال : إنه بعد فرض الإطلاق أو العموم المتناول لكل ساتر لا يتم الكلام المزبور ، ضرورة كون المعلوم ان فائدتهما دخول الفرد المشتبه ، وهذا هو الفارق بين ما نحن فيه وبين اشتراط العدالة ، لعدم الأمر بقبول كل خبر ثم نهي عن خبر الفاسق كي يدخل مجهول الحال ، بل ظاهر الآية انما اقتضى رد خبر الفاسق ، واستفيد من مفهومه قبول خبر غيره ، وليس هو إلا العدل في الواقع ، فمن هذه الجهة اشترط‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ١ من كتاب التجارة.

[٢] سورة الحجرات ـ الآية ٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست