الأول بكون ذلك
ظاهر الأصحاب من حيث أن السياق في اللباس ، ولذا استظهر من عبارة المتن اختصاص
الحكم به ، فالمنع حينئذ لا يخلو من إشكال ، لإطلاق ما يقتضي الصحة ، وإن كان هو
أحوط.
وأولى منه إشكالا
المحمول الذي لم يلتصق بالثياب حتى يكون من توابعه ويصدق الصلاة فيه ولو مجازا ،
إذ إرادة المعية ، من « في » كما ذكره الأستاذ في حاشيته ممنوعة ، ضرورة عدم
اقتضاء تسليم إرادة المعنى المجازي الشامل للشعرات الملقاة وتلطخ الثوب ونحوه
المعية الشاملة للمحمول ، فالاطلاقات حينئذ تقتضي الصحة ، لكن عن الجعفرية وشرحها
أنه من صلى في جلد أو ثوب من شعر حيوان ، أو كان مستصحبا في صلاته عظم حيوان ولم
يعلم كون ذلك الجلد وذلك الشعر والعظم من جنس ما يصلى فيه فقد صرح الأصحاب بوجوب
الإعادة مطلقا ، يعني أن الحكم بوجوب الإعادة إجماعي للأصحاب ، ومقتضاه أنه لا بحث
في المستصحب مع العلم بحاله ، وعن مجمع البرهان الظاهر من كلام بعض الأصحاب أن
كلما لا يعلم أنه مأكول لا تجوز الصلاة في شيء منه أصلا حتى عظم يكون عروة للسكين
وغير ذلك ، بل لعله ظاهر من منع الصلاة في العظم من غير المأكول علما أو شكا ،
لتعارف المحمول منه ، اللهم إلا أن يفرض كونه خاتما ونحوه مما يعد ملبوسا أو توابع
الملبوس ، كما مثل به له في المسالك والمحكي عن الميسية ، بل يمكن إرادته كذلك من
المستصحب في عبارتي الجعفرية وشرحها ، إذ هو مظنة الإجماع ، لا المحمول الذي يمكن بسبب
التعبير بلفظ « في » دعواه على خلافه ، على أنه انما هو بصدد بيان حكم المشكوك من
حيث كونه مشكوكا فيه ، فلعل الإجماع المدعى حينئذ على ذلك ، فإنه هو المصرح به في
كلامهم ، ففي المدارك في أحكام الخلل وعن الشافعية نسبة المنع عند عدم العلم بجنس
الشعر والجلد إلى الأصحاب مع زيادة قطعهم في الأول ، وفي المنتهى « لو شك في كون
الصوف أو الشعر أو الوبر من مأكول