responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 69

السابق ، والأصول والإطلاقات تقتضي الصحة ، لأن الحق عدم مانعية ما شك في مانعيته عندنا ، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه ، خصوصا بعد ظهور الموثق فيما يتناول ذلك ، ولم يثبت الاعراض عنه كي يخرج عن الحجية ، بل ظاهر مشايخنا كون الحكم من القطعيات المفروغ منها.

وعلى كل حال فلا حاجة إلى ما في كشف اللثام من حمل‌ صحيح علي بن جعفر [١] سأل أخاه عليهما‌السلام « هل يصلح للرجل أن يصلي وفي فيه الخرز واللؤلؤ؟ قال : إن كان يمنعه من قراءته فلا ، وإن كان لا يمنعه فلا بأس » على الفرق بين الظاهر والباطن ، لما سمعته من عدم اندراج مثله في نصوص المنع عما لا يؤكل لحمه ، اللهم إلا أن يقال : إن الموثق المزبور الذي هو العمدة في الباب خال عن ذكر اللحم [٢] بل فيه حلال الأكل وحرامه ، ووجود لفظ اللحم في غيره لا يقتضي تقييده بذلك بعد فرض شموله لذي اللحم وغيره ، ولعله من هنا توقف الأستاذ الأكبر في شرحه في الشمع ونحوه مما ليس فيه سيرة قطعية ، لكن قد يناقش بمنع عدم السيرة أولا ، وبانصرافه وإن لم يكن فيه لفظ اللحم ثانيا ، ضرورة ظهور المنشئية والاستعداد مما لا يؤكل لحمه كما هو واضح ، فتأمل.

بل قيل لبعض ما عرفت بخروج الإنسان عنه أيضا ، خصوصا مع ملاحظة السيرة والطريقة في مص ريق الزوجة ومباشرة النساء لفضلات الأطفال بالرضاع وغيره ، والصلاة في ثياب بعضهم بعضا وإن كان فيها من العرق وغيره ، وفي‌ الصحيح [٣] « كتبت إلى أبي الحسن عليهما‌السلام هل يجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه فوقّع عليه‌السلام يجوز » ‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦٠ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢.

[٢] فيه ذكر اللحم فلاحظ ( منه رحمه‌الله ).

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست