responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 68

لا تكفي في صدق التذكية ، وإلا فهو طاهر حال الحياة كما هو واضح ، وقد ظهر من ذلك كله اندراجه حينئذ في نصوص المنع هنا التي من الواضح الفرق بينها وبين نصوص الميتة ، ولذا قلنا بخروجه عنها هناك.

نعم لا ريب في خروج القمل والبراغيث ونحوها مما لا لحم له ، للسيرة القطعية ، وقصور النصوص عن تناوله ، والعسر والحرج في اجتنابه ، وغير ذلك ، فلا بأس حينئذ بالشمع في الثوب وغيره ، ولا بالحرير الممتزج ، ولا باللؤلؤ ونحوه مما هو من فضلات مثل هذه الحيوانات التي لا تندرج في غير مأكول اللحم قطعا ، بل في كشف الأستاذ أن إطلاق جواز التلبيد في الحج بل ظهور بعضه فيما فيه الشمع من الشواهد على ذلك ، بل قد يقال : إن ظاهر اقتصار أساطين الأصحاب قديما وحديثا إلى زمن بعض متأخري المتأخرين على الجلد والشعر والوبر والصوف والعظم ظاهر في عدم البأس بغير ذلك من فضلاته ، لا أقل من أن يكون ذلك من المثال لباقي أجزائه التي لا يدخل فيها الرطوبات ونحوها من الفضلات التي ليست من أجزائه ، بل لعل الموثق [١] الذي هو الأصل في هذا التعميم يراد منه ذلك وإن كان بعيدا أو ممتنعا ، وربما أيده إطلاق نفي البأس عن سؤرها نصا وفتوى المستلزم عادة المباشرة اللباس أو البدن لأمثال هذه الرطوبات ، بل كأنه في بالي أن في بعض النصوص نفي البأس عن لحس الهرة بدن المصلي في أثناء الصلاة ، بل لعل إطلاقهم هناك واقتصارهم هنا على ما عرفت كالظاهر أو الصريح فيما ذكرنا ، اللهم أن يكون الوجه في الاقتصار هنا إرادة بيان جنس المتخذ من اللباس ، وهو لا يكون في العادة إلا من ذلك ، ولذا تركوا التعرض لباقي الأجزاء التي من المعلوم مساواتها في الحكم ، وفيه أنه احتمال مقابل بالاحتمال شعر الإنسان وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه ، فوقع عليه‌السلام يجوز » ‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست