وبوله وروثه
وألبانه وكل شيء منه جائزة إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح » ظاهر في اشتراط
التذكية ، كخبر علي بن أبي حمزة [١] « سألت أبا عبد الله وأبا الحسن عليهماالسلام عن لباس الفراء
والصلاة فيها فقال : لا تصل فيها إلا فيما كان منه ذكيا ، قلت : أو ليس الذكي ما
ذكي بالحديد؟ فقال : بلى إذا كان مما يؤكل لحمه. » وغيرهما ، فكان الأولى تعبير
المصنف وغيره باشتراط التذكية لا بأن لا يكون جلد ميتة ، اللهم إلا أن يراد العلم
بعدم كونه جلد ميتة ، فيكون حينئذ بمعنى اشتراط التذكية ، ولعله كذلك ، لظهور
اتفاق الأصحاب على عدم الواسطة بين الحكم بالتذكية والحكم بالميتة ، فلا تفاوت
حينئذ بين اشتراط التذكية وبين اشتراط عدم كونه ميتة ، إذ المشكوك فيه باعتبار عدم
العلم بتذكيته وعدم أمارة شرعية تدل عليها محكوم بأنه ميتة لأصالة عدم التذكية ،
ومعروفية الفرق بين الشرط والمانع بالاكتفاء في نفي الثاني بالأصل دون الأول انما
هي حيث يكون نفي الثاني مقتضى الأصل ، لا نحو المقام الذي مقتضى الأصل تحققه ،
والمناقشة في حجية الأصل وغيره من أقسام الاستصحاب مفروغ من فسادها في محله ،
كالمناقشة فيه بأنه معارض بأصالة عدم الموت حتف أنفه ، فتبقى كل من أصالة عدم
الاجتناب وقاعدة الطهارة واستصحاب حالة الحياة وطهارة الملاقي سالمة عن المعارض ،
إذ قد سبق في كتاب الطهارة أنه لا معنى لأصالة عدم الموت حتف أنفه ، بل الأصل
بقاؤه إلى الغاية التي أجلها الله له ، والأصل عدم عروض شيء غيرها ، وبه ينقطع
أصالة الطهارة وقاعدة فضلا عن أصالة طهارة الملاقي وعدم الاجتناب ، خصوصا بعد
اشتراط الشارع بقاءها بالتذكية المشكوك فيها الذي مقتضى الأصل عدمها ، فلا معنى
لاستصحاب حال الحياة لما بعد الموت الذي هو حالة أخرى ، وثبوت الطهارة فيه للتذكية
لا للحياة السابقة ، ولو سلم أنها تلك الطهارة فهي مشروطة بالتذكية التي قد عرفت
اقتضاء الأصل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٣.