responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 50

وبوله وروثه وألبانه وكل شي‌ء منه جائزة إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح » ظاهر في اشتراط التذكية ، كخبر علي بن أبي حمزة [١] « سألت أبا عبد الله وأبا الحسن عليهما‌السلام عن لباس الفراء والصلاة فيها فقال : لا تصل فيها إلا فيما كان منه ذكيا ، قلت : أو ليس الذكي ما ذكي بالحديد؟ فقال : بلى إذا كان مما يؤكل لحمه. » وغيرهما ، فكان الأولى تعبير المصنف وغيره باشتراط التذكية لا بأن لا يكون جلد ميتة ، اللهم إلا أن يراد العلم بعدم كونه جلد ميتة ، فيكون حينئذ بمعنى اشتراط التذكية ، ولعله كذلك ، لظهور اتفاق الأصحاب على عدم الواسطة بين الحكم بالتذكية والحكم بالميتة ، فلا تفاوت حينئذ بين اشتراط التذكية وبين اشتراط عدم كونه ميتة ، إذ المشكوك فيه باعتبار عدم العلم بتذكيته وعدم أمارة شرعية تدل عليها محكوم بأنه ميتة لأصالة عدم التذكية ، ومعروفية الفرق بين الشرط والمانع بالاكتفاء في نفي الثاني بالأصل دون الأول انما هي حيث يكون نفي الثاني مقتضى الأصل ، لا نحو المقام الذي مقتضى الأصل تحققه ، والمناقشة في حجية الأصل وغيره من أقسام الاستصحاب مفروغ من فسادها في محله ، كالمناقشة فيه بأنه معارض بأصالة عدم الموت حتف أنفه ، فتبقى كل من أصالة عدم الاجتناب وقاعدة الطهارة واستصحاب حالة الحياة وطهارة الملاقي سالمة عن المعارض ، إذ قد سبق في كتاب الطهارة أنه لا معنى لأصالة عدم الموت حتف أنفه ، بل الأصل بقاؤه إلى الغاية التي أجلها الله له ، والأصل عدم عروض شي‌ء غيرها ، وبه ينقطع أصالة الطهارة وقاعدة فضلا عن أصالة طهارة الملاقي وعدم الاجتناب ، خصوصا بعد اشتراط الشارع بقاءها بالتذكية المشكوك فيها الذي مقتضى الأصل عدمها ، فلا معنى لاستصحاب حال الحياة لما بعد الموت الذي هو حالة أخرى ، وثبوت الطهارة فيه للتذكية لا للحياة السابقة ، ولو سلم أنها تلك الطهارة فهي مشروطة بالتذكية التي قد عرفت اقتضاء الأصل‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست