ولو كان مما يؤكل
لحمه ، سواء دبغ أو لم يدبغ إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا أو متواترا كالنصوص [١] التي في بعضها [٢] « لا يلبس في
الصلاة ولو دبغ سبعين مرة » فضلا عما دل منها على النهي [٣] عن استعمال
الميتة ومطلق الانتفاع بها حتى الآية [٤] بناء على عدم إرادة خصوص الأكل منها ، وما في الذكرى من
استثناء من شذ منا من اتفاق الأصحاب على عدم جواز الصلاة فيه لم نتحققه ، ولعله
الشلمغاني الذي حكي عن ظاهره الجواز ، لكن لم يثبت انه منا ، لما قيل من انحرافه ،
ولذا رفضت كتبه ، وأما احتمال أنه الصدوق والكاتب ففيه أنهما وإن قالا بطهارته إلا
أنهما وافقا على المنع من الصلاة ، ومن هنا حكي عن المجمع الإجماع من أصحابنا حتى
القائلين بطهارته ، ومنه يعلم حينئذ عدم انحصار المانعية فيه بالنجاسة ، بل الموت
من حيث أنه موت مانع لها أيضا ، لظاهر النصوص [٥] ولذا ذكر بالخصوص ، ولم يكتفوا عنه باشتراط الطهارة في
اللباس ، قيل كما أنه لم يكتفوا عنه باشتراط كونه من مأكول اللحم باعتبار كونه ولو
للموت من غيره ، فتجتمع حينئذ فيه عندنا ثلاث جهات للمنع ، لكن فيه أن مثله لا
يندرج في إطلاق غير مأكول اللحم المنصرف بالتبادر إلى ما لا يكون كذلك بغير الموت
، كما أن مأكول اللحم يكفي في صدقه تقدير التذكية ، ولذا جاز الصلاة في فضلاته
التي لم تنجس بملاقاته كالشعر والصوف ونحوهما ، فينحصر المنع حينئذ في جهتين.
وكيف كان فلا
إشكال في مانعية الموت للصلاة ، بل
قول الصادق عليهالسلام لزرارة [٦] في صحيح ابن بكير : « وإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في
وبره وشعره