والظاهر وفاقا
لجماعة منهم الشهيد عدم الترتيب فيما يسمى سترة ولو بتنزيل من الشارع كالعنزة
وكومة التراب والقلنسوة والسهم والخط ، لا طلاق الأدلة ، وخصوص خبر محمد بن
إسماعيل السابق [١] وغيره ، وخبر السكوني [٢] وإن كان ظاهره الترتيب إلا أني لم أجد عاملا به ، فلعل
حمله على إرادة الترتيب في الفضل ، أو على عدم إرادة حقيقة الشرطية منه ، بل
المراد منه التنبيه على جواز ذلك كله ، وربما كان نظائر لهذا الخطاب في هذا المعنى
في العرف ، بل لعل ما في التذكرة والمحكي عن نهاية الأحكام من أنه إن لم يجد سترة
خط خطا مراد منه ذلك أيضا لا الترتيب حقيقة في الخط ، بل وكذا ما عن المنتهى
والتحرير من أن مقدار السترة ذراع تقريبا ، ولو لم يجد المقدار استحب له الحجر
والسهم وغيرهما ، ولو لم يجد شيئا استحب له أن يجعل بين يديه كومة من تراب ، أو
يخط بين يديه خطا ، ولقد أجاد العلامة الطباطبائي في قوله بعد البيت السابق :
ولو بعود أو
تراب جمعا
بين يديه أو بخط
منعا
ولعل مراده بالمنع
باعتبار وضعه للدلالة على المنع ، لا أنه يعتبر فيه كونه مانعا ، ضرورة منافاته
إطلاق الأدلة.
والمنساق إلى
الذهن من الخط ما صرح به في الذكرى من كونه عرضا ، خلافا لما عن بعض العامة من
جعله طولا أو مدورا أو كالهلال ، وربما استفيد من فحواه الاجتزاء بوضع العنزة عرضا
إذا لم يمكن نصبها كما في التذكرة ، لأنه أولى كما في الذكرى ، قلت : بل وإن أمكن
، لما عرفت من عدم الترتيب.
ولا يشترط الحلية
في السترة على الأقوى وفاقا للشهيد وغيره ، لتحقق امتثال الأمر بالصلاة إلى سترة ،
وخروجها عن الصلاة ، والأمر بها ليس عبادة مشروطة بنية القربة قطعا ، بل هو لتحصيل
كون الصلاة إلى سترة ، فما في التذكرة والمحكي عن نهاية
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٤.