المشغولية بورود
الناس وصدورهم ، بل في الفقيه لأنه مأوى الشياطين أو غير ذلك ، فالنهي حينئذ على
ظاهره ، إذ احتمال كون العلة فيه النجاسة فيدور الحكم مدارها لا يجدي في رفع ظاهر
النهي ، ومن هنا كان المتجه الكراهة فيه وإن كان نظيفا ، إلا أن الظاهر خفتها فيه
، فما عساه يظهر من بعض متأخري المتأخرين من دورانها على ذلك وعدمه لا يخلو من
نظر.
نعم لا بأس
بالصلاة على سطحه قطعا ، للأصل السالم عن المعارض ، وعلى كل حال فلا إشكال في عدم
الحرمة من حيث الحمامية ، وما عن الكافي ـ من أنه لا يحل للمصلي الوقوف في معاطن
الإبل ومرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض الغنم وبيوت النار والمزابل
ومذابح الأنعام والحمامات وعلى البسط المصورة وفي البيت المصور ، ولنا في فسادها
في هذه الحال نظر ـ واضح الضعف ، خصوصا ما ذكره من النظر في الفساد ، ضرورة عدم
الاشكال فيه بناء على الحرمة كما هو واضح ، والله أعلم.
وكذا تكره الصلاة
في بيوت الغائط وفاقا للمشهور نقلا في المحكي عن التخليص إن لم يكن تحصيلا ، بل في
كشف اللثام عن الغنية الإجماع عليه وإن كنا لم نتحققه ، اللهم إلا أن يكون أخذه من
الإجماع فيها على المزبلة ، وحينئذ يمكن الاستدلال عليه بنهي النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم[١] عن الصلاة في
سبعة مواطن : « ظهر بيت الله والمقبرة والمزبلة والمجزرة والحمام وعطن الإبل ومحجة
الطريق » مؤيدا بقوله عليهالسلام في خبر عبيد بن زرارة [٢] : « الأرض كلها مسجد إلا بئر غائط أو مقبرة » وبأنه مظنة
النجاسة ، ومناف لتعظيم الصلاة ، وبفحوى النهي [٣] عنها إلى حائط ينز من