وتكره الصلاة في الحمام على المشهور نقلا
وتحصيلا ، بل في الخلاف والغنية الإجماع عليه ، للنهي عنها المحمول عليها في مرسلي
عبد الله بن الفضل [١] وابن أبي عمير [٢] « عشرة مواضع لا تصل فيها : الطين والماء والحمام والقبور
ومسان الطرق وقرى النمل ومعاطن الإبل ومجرى الماء والسبخ والثلج » لضعف السند عن
تقييد الإطلاقات ومعارضة المحكي من الإجماعين ، وموثق عمار [٣] سأل الصادق عليهالسلام « عن الصلاة في
بيت الحمام فقال : إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس » وحمله على إرادة المسلخ بقرينة
ما في صحيح علي بن جعفر [٤] سأل أخاه موسى عليهالسلام « عن الصلاة في
بيت الحمام فقال : إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس يعني المسلخ » إذ فهم مثله حجة
ليس بأولى من الحمل على إرادة بيان الجواز ، وفهم علي بن جعفر في خصوص الخطاب
المزبور المحتمل اشتماله على قرائن الأحوال لا يقتضي إرادته من الخطاب الآخر ، بل
لعل حمل صحيح علي بن جعفر أولى مما فهمه هو ، ودعوى حجية مثله بعد نقل اللفظ وظهور
كون التفسير اجتهادا لا نقلا يمكن منعها ، على أن الذي صرح به غير واحد كون
التفسير من الصدوق لا من علي بن جعفر ، لكن المتجه على ذلك شمول الكراهة للمسلخ ،
ضرورة كونه منه عرفا ، وملاحظة مبدأ الاشتقاق فيه منافية للعرف ، ولعله وجه
التسمية الذي لا يعتبر اطراده ، أو انه كان في الأصل كذلك ثم غلب ، وكأنه لذلك لم
يستثنه المصنف ، بل هو الظاهر من معقد إجماع الخلاف ، بل عن الأردبيلي أنه لا يبعد
دخوله فيه ، لكن صريح الفاضل وبعض من تأخر عنه كالمحكي عن السرائر وظاهر التهذيب
استثناؤه ، ولعل التسامح في أمر الكراهة يؤيد الأول ، وليس العلة فيها مظنة
النجاسة كي يتجه انتفاؤها بانتفائها ، بل لعلها تكشف العورة أو
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٦.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٦.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٤ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٤ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١.