وتسمع وجوب
الاستقبال بالمذبوح والمنحور عند الذبح والنحر مع الإمكان في محله أيضا إن شاء
الله. وأما وجوبه بالميت عند احتضاره ودفنه فقد تقدم الكلام فيه وفي كيفيته ،
ويأتي وجوبه عند الصلاة عليه قال في المهذب هنا بعد أن ذكر الوجوب في أحواله
الثلاثة من غير ذكر خلاف : « ويختلف استقباله باختلاف حالاته ، ففي الاحتضار يكون
مستلقيا ، وظاهر رأسه مستدبرا ، ووجهه وباطن قدميه مستقبلا ، وفي حال الصلاة يكون
مستلقيا أيضا ، ورأسه الى المغرب ، ومقدم جنبه الأيمن مستقبلا ، وفي حال دفنه يكون
مضطجعا ، رأسه الى المغرب ، ووجهه وبطنه ومقاديم بدنه الى القبلة ، ومستند هذا
التفصيل نصوص الطائفة وعملهم عليه » انتهى.
( وأما النوافل فـ
) لا يشترط في صحتها ذلك ، نعم الأفضل استقبال القبلة بها فيجوز حينئذ فعلها لغير
القبلة اختيارا مطلقا ، وفاقا للمحكي عن ابن حمزة ، وللفاضل في الإرشاد وعن
التلخيص وأبي العباس في المهذب وعن الموجز وكشف الالتباس ومجمع البرهان ، بل ربما
نقل أيضا عن علم الهدى والشيخ في الخلاف ، بل في مكان المصلي من الذكرى نسبته الى
كثير ، للأصل والنقل المستفيض كما اعترف به غير واحد أن قوله تعالى [١](
فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ ) نزل في النافلة ،
فإطلاقه حينئذ حجة على المطلوب ، وما عرفته سابقا من استحباب التنفل في الكعبة مع
النهي عن الفريضة للاستدبار ، وكلما دل على عدم اشتراطه للراكب والماشي من غير
ضرورة مما ستعرفه من النصوص [٢] لاشتراك الجميع في الاختيار ، وأولوية المقام بالصحة ،
للاستقرار ، ومعلومية عدم