responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 2

ِبسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌

( الثالث ) في ( ما يستقبل له )

ويجب الاستقبال شرعا ولو لأنه شرط في فرائض الصلاة مع الإمكان بلا خلاف بين المسلمين ، بل هو مجمع عليه بينهم إن لم يكن ضروريا عندهم ، والكتاب [١] كالمتواتر من النصوص [٢] دال عليه ، بل قد يندرج فيها ما وجب بالعارض من النفل بنذر ونحوه في وجه ، كما أنه يندرج في النفل ما كان واجبا بالأصل ثم صار ندبا كصلاة العيد ، فيجري حينئذ فيه ما تسمعه من وجوب الاستقبال فيه وعدمه ، نعم قد يستثنى من ذلك الفريضة المعادة للاحتياط ندبا ، أو لتحصيل فضيلة الجماعة باعتبار مدخلية الاستقبال في موضوع حكم النفل ، ضرورة عدم حصول الإعادة والتدارك الذي شرع الاحتياط له بدون الاستقبال وغيره من أحكام الفريضة ، ولا فرق في الفرائض بين اليومية وغيرها حتى صلاة الجنازة والأدائية والقضائية والسفرية والحضرية ، كما أن الظاهر إلحاق ركعات الاحتياط والأجزاء المنسية بها ، بل يقوى إلحاق سجدتي السهو‌


[١] سورة البقرة ـ الآية ١٣٩.

[٢] الوسائل ـ الباب ١ من أبواب القبلة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 2
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست