القول باستحباب الرداء
مع الأثواب ، لكن الذي ورد فيه التأكيد الشديد يكون مختصا بما ذكرناه ، أما ما هو
الشائع من جعل منديل أو خيط على الرقبة في حال الاختيار مع لبس الأثواب المتعددة
ففيه شائبة بدعة ، بل وما في الحدائق من أنه لا خصوصية للرداء أصلا لا في الامام
ولا في غيره ، وانما المستحب ستر المنكبين به أو بغيره ، وربما أمكن كونه خرق
الإجماع ، بل وما في غير هما من كتب متأخري المتأخرين ، والحمد لله رب العالمين ،
هذا.
وقد صرح غير واحد
من الأصحاب بكراهة سدل الرداء ، بل ربما نسب إلى الأكثر ، ولعله لخبر زرارة [١] عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « خرج أمير
المؤمنين عليهالسلام على قوم فرآهم يصلون في المسجد قد سدلوا أرديتهم فقال : ما لكم قد سدلتم
ثيابكم؟ كأنكم يهود قد خرجوا من فهرهم يعني بيعهم ، وإياكم وسدل ثيابكم » لكن قد
ينافيه خبر عبد الله بن بكير [٢] « سأل أبا عبد
الله عليهالسلام عن الرجل يصلي ويرسل جانبي ثوبه قال : لا بأس » وخبر علي بن جعفر [٣] عن أخيه موسى عليهماالسلام « سألته عن الرجل
هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره؟ قال : لا يصلح جمعهما على اليسار ، ولكن
اجمعهما على يمينك أودعهما » وخبر أبي بصير [٤] عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا بأس بأن يصلي الرجل وثوبه على ظهره ومنكبيه
فيسبله إلى الأرض ولا يلتحف به ، وأخبرني من رآه يفعل ذلك ».
وقد يجمع بينها ـ مع
عدم كون الثاني منها في الصلاة ، ولعل معناه النهي عما يفعله أهل الهند من إلقاء
طرف الرداء على الأيسر ، والأمر بالمسنون الذي هو إلقاؤه على الأيمن ، فهو جمع
الطرفين عليه ـ بحمل نفي البأس والأمر بالدعة على الجواز ، أو
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٧.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢.