بما عن النهاية ،
قال : « نهي عن السدل في الصلاة ، وهو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع
ويسجد وهو كذلك ، وكانت اليهود تفعله فنهوا عنه ، وهذا مطرد في القميص وغيره من
الثياب » وقيل هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير
أن يجعلهما على كتفيه ، ومنه حديث علي عليهالسلام[١] « انه رأى قوما » إلى آخره. ومنه حديث عائشة [٢] « أنها سدلت
قناعها وهي محرمة » أي أسبلته ، وقال في المغرب : « سدل الثوب سدلا من باب طلب إذا
أرسله من غير أن يضم جانبيه ، أو هو أن يلقيه على رأسه ويرخيه على منكبيه ، وأسدل
خطأ » قال الكاشاني : « والفرق بين ما نهي عنه في هذا الحديث وبين ما جواز في
الحديث السابق بوضعه على الرأس ووضعه على المنكب » قلت : هو مخالف للمعروف من معنى
السدل الذي هو الإرخاء بلا شاهد ، قال في المحكي عن نهاية الأحكام : « السدل أن
تلقى طرف الرداء من الجانبين ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الآخر ولا يضم طرفيه
بيده » وعن النفلية « هو أن يلتف بالإزار ولا يرفعه على كتفيه ، وعلى كل حال هو
مخالف لما ذكره ، ولو جمع بينهما بأن المكروه سدل الرداء على الإزار مثلا دون الجبة
والقميص كان وجها ، لشهادة خبر الحسين بن علوان [٣] المروي عن قرب الاسناد عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام قال : « انما كره
السدل على الإزار بغير قميص ، فأما على القميص والجباب فلا بأس » لكنه خلاف إطلاق
المصرح بالكراهة ، فالأولى ما ذكرناه أولا.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٣ مع اختلاف في اللفظ في الثاني.
[٢] سنن أبى داود ـ
ج ٢ ص ١٦٧ ـ باب المحرمة تغطي وجهها ـ الرقم ١٨٣٣ ونصه « عن
عائشة قالت : كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات
فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جلوزونا كشفناه ».
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٨ مع اختلاف في اللفظ في الثاني.