« سئل أبو عبد
الله عليهالسلام عن رجل ليس معه إلا سراويل قال : يحل التكة منه فيطرحها على عاتقه ويصلي ،
وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلي قائما » وصحيح محمد بن مسلم [١] عن أحدهما (ع) «
إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا » قلت : ومرفوع علي بن محمد [٢] عن الصادق عليهالسلام « في رجل يصلي في
سراويل ليس معه غيره قال : يجعل التكة على عاتقه » وخبر جميل [٣] « سأل مرازم أبا عبد الله عليهالسلام وأنا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلي في إزار مؤتزرا به قال
: يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يرتدي به » وخبر علي ابن جعفر [٤] المروي عن كتابه
سأله أخاه (ع) « عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في قميص واحد أو قباء وحده؟ قال :
ليطرح على ظهره شيئا » إلى غير ذلك.
لكن في المدارك
بعد أن حكى عن جده الاستدلال بالأخبار الثلاثة الأول قال : « ولا يخفى ما في هذا
الاستدلال من الضعف ، لاختصاص الروايتين بالعاري ، وعدم ذكر الرداء في الرواية
الأولى ، بل أقصى ما يدل على استحباب ستر المنكبين سواء كان بالرداء أم بغيره ،
وبالجملة فالأصل في هذا الباب رواية سليمان بن خالد [٥] وهي انما تدل على
كراهة الإمامة بدون الرداء في القميص وحده ، فإثبات ما زاد على ذلك محتاج إلى دليل
، وينبغي الرجوع في الرداء إلى ما يصدق عليه الاسم عرفا ، وانما تقوم التكة ونحوها
مقامه مع الضرورة ، كما يدل عليه رواية ابن سنان ، أما ما اشتهر في زماننا من
إقامة غيره مقامه مطلقا فلا يبعد أن يكون تشريعا ».
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ـ ٢ عن أبى عبد الله عليهالسلام.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٥.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١١.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.