responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 259

معقد الإجماع المعتضد بالطلاق الفتاوى.

فقد ظهر حينئذ أنه لا ريب في كراهة الترك واستحباب الفعل للإمام ، بل صريح الشهيدين والمحكي عن الحلي وابن فهد استحبابه المطلق المصلين ، بل قد يريدون هنا عدا الشهيد الثاني منهم الاستحباب الذي تركه مكروه ، فيكون غير الإمام حينئذ كالإمام في ذلك وإن أمكن اختلافهما في الشدة والضعف ، أما هو فقد صرح بأن غير الامام يستحب له الرداء ، لكن لا يكره تركه بل هو ترك الأولى ، ولعل المستند على التقدير الأول ظاهر ما تسمعه من خبر علي بن جعفر [١] والتعبير بلفظ الاجزاء في الصحيح الآتي [٢] الذي هو ظاهر في الواجب ، فمع معلومية عدمه يراد منه القريب اليه ، وهو راجح الفعل مرجوح الترك على وجه الكراهية ، مضافا إلى دعوى انسياق التخلص عن الكراهة مما تسمعه في النصوص [٣] من المحافظة على صورة الرداء فضلا عن حقيقته ، خصوصا بعد ما عرفت سابقا من كراهة الاكتفاء بالسراويل ، فيكون المراد هنا من وضع التكة ونحوها ورفع تلك الكراهة ، كما أنه مما هنا قد يستكشف كون الكراهة في مثل الصلاة في السراويل مثلا وحدها من جهة ترك الرداء وصورته ، كما أومأنا إليه سابقا ، فحينئذ إرادة الاستحباب الذي يكون تركه مكروها لا يخلو من قوة.

وعلى كل حال فقد استدل على الاستحباب المزبور في المحكي عن الروض بتعليق الحكم على المصلي في عدة أخبار ، كصحيح زرارة [٤] « أدنى ما يجزيك أن تصلي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطاف » وصحيح عبد الله بن سنان [٥]


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٦.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ و ٥٣ ـ من أبواب لباس المصلي.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٥٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٦.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٥٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست