فقد ظهر حينئذ أنه
لا ريب في كراهة الترك واستحباب الفعل للإمام ، بل صريح الشهيدين والمحكي عن الحلي
وابن فهد استحبابه المطلق المصلين ، بل قد يريدون هنا عدا الشهيد الثاني منهم
الاستحباب الذي تركه مكروه ، فيكون غير الإمام حينئذ كالإمام في ذلك وإن أمكن
اختلافهما في الشدة والضعف ، أما هو فقد صرح بأن غير الامام يستحب له الرداء ، لكن
لا يكره تركه بل هو ترك الأولى ، ولعل المستند على التقدير الأول ظاهر ما تسمعه من
خبر علي بن جعفر [١] والتعبير بلفظ الاجزاء في الصحيح الآتي [٢] الذي هو ظاهر في
الواجب ، فمع معلومية عدمه يراد منه القريب اليه ، وهو راجح الفعل مرجوح الترك على
وجه الكراهية ، مضافا إلى دعوى انسياق التخلص عن الكراهة مما تسمعه في النصوص [٣] من المحافظة على
صورة الرداء فضلا عن حقيقته ، خصوصا بعد ما عرفت سابقا من كراهة الاكتفاء
بالسراويل ، فيكون المراد هنا من وضع التكة ونحوها ورفع تلك الكراهة ، كما أنه مما
هنا قد يستكشف كون الكراهة في مثل الصلاة في السراويل مثلا وحدها من جهة ترك
الرداء وصورته ، كما أومأنا إليه سابقا ، فحينئذ إرادة الاستحباب الذي يكون تركه
مكروها لا يخلو من قوة.
وعلى كل حال فقد
استدل على الاستحباب المزبور في المحكي عن الروض بتعليق الحكم على المصلي في عدة
أخبار ، كصحيح زرارة [٤] « أدنى ما يجزيك أن تصلي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل
جناحي الخطاف » وصحيح عبد الله بن سنان [٥]
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٦.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ و ٥٣ ـ من أبواب لباس المصلي.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٦.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٣.