الأيسر ، ثم يرده
ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن ، فيغطيهما جميعا » وعن أبي عبيدة أن
اشتمال الصماء عند العرب أن يشتمل الرجل بثوب يجلل به جسده كله ، ولا يرفع جانبا
يخرج منه يده ، قال بعض اللغويين : وانما قيل صماء لأنه إذا اشتمل به سد على يديه
المنافذ كلها كالصخرة الصماء ، قال بعضهم : انما كان غير مرغوب فيه لأنه إذا سد
على يديه المنافذ فلعله يصيبه ما يريد الاحتراس منه ، فلا يقدر عليه ، وقال أبو
عبيدة : إن الفقهاء يقولون : إن اشتمال الصماء هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه
غيره ، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فبيد وفرجه ، وفي القاموس فسره
تارة بهذا المعنى ، وأخرى بالمعنى الأول ، وما في الحديث لا ينافي شيئا من هذه
التفاسير » انتهى ، إذ هو كما ترى ـ مع أنما في الحديث لا إجمال فيه ـ هو غير هذه
التفاسير كلها.
ولقد أجاد في كشف
اللثام حيث أنه ـ بعد أن حكى ما سمعته عن أبي عبيدة ناسبا له إلى الديوان وأدب
الكاتب وفقه اللغة للثعالبي والفائق والمغرب والمعرب وإلى تهذيب الأزهري ،
والغريبين نسبته إلى الأصمعي ، ثم قال : وهو ما في الصحاح إلى آخره ، ونحوه المحيط
للصاحب ، وفي العين أن الشملة أن يدير الثوب على جسده كله لا يخرج منه يده ،
والشملة الصماء التي ليس تحتها قميص ولا سراويل ، وقال أبو عبيدة : إن الفقهاء إلى
آخره ـ قال : « وقيل غير ذلك ، ولا طائل في استيفائه ، فإنما العبرة عندنا بما نطق
به الخبران » مشيرا بهما إلى الصحيح المزبور باعتبار روايته في الكافي والتهذيب
بسندين عن زرارة مختلفين.
وأما الثاني فلا
أجد فيه خلافا بين أصحابنا سوى ما حكاه في الفقيه ، فقال : « سمعت مشايخنا يقولون
: لا تجوز الصلاة في طابقية ، ولا يجوز للمعتم أن يصلي إلا وهو متحنك » وربما نسب
اليه نفسه ذلك أيضا ، ولعله لما وقع له في غير المقام من نحو ذلك