هذه الإطلاقات وإن
كان لا يخلو من نظر بل منع إن أريد به زيادة الخصوصية ، أو الاتحاد الذي قد سمعته
في حرمة لبس الذهب والحرير.
وكيف كان فالحكم
لا إشكال فيه بعد ما عرفت ، بل ولا في الموضوع بعد تفسيره في الصحيح السابق الذي
لم أجد مخالفا له من الأصحاب عدا ابن إدريس فيما حكي عنه من اتحاده مع السدل ، وهو
مع مخالفته للصحيح المزبور لا شاهد له في النصوص سوى ما دل على النهي عن السدل مما
ستعرفه من قول أمير المؤمنين عليهالسلام[١] الآتي وغيره ، ولا دلالة فيه على الاتحاد المزبور ، بل هو
مكروه آخر ، خصوصا والسدل الإرسال المنافي للاشتمال والالتحاف ، كما أن ما تسمعه
فيما يأتي إن شاء الله من صحيح علي بن جعفر [٢] عن أخيه الأمر بجمع طرفي الرداء على اليمين أو تركهما لا
مدخلية له فيما نحن فيه ، بل المراد منه التعريض بما يفعله أهل الهند وأنه خلاف
المسنون ، فلا محيص حينئذ عن تفسيرها بما في الصحيح السابق ، ولا حاجة إلى كلام
أهل اللغة وأقوال العامة المختلفة فيه أشد اختلاف ، والكيفية المذكورة فيه واضحة ،
لكن في جامع المقاصد بعد ذكر الخبر المزبور ، قال : « وهو يحتمل أمرين : الأول أن
يأخذ الإزار على المنكبين جميعا ، ثم يأخذ طرفيه من قدامه ويدخلهما تحت يده
ويجمعهما على منكب واحد ، وهو المتبادر من قوله عليهالسلام : « التحاف » والثاني أن يجعله على أحد الكتفين مع المنكب
بحيث يلتحف به من أحد الجانبين ، ويدخل كلا من الطرفين تحت اليد الأخرى ويجمعهما
على أحد المنكبين » وفيه أن ما في الصحيح لا يتوقف تحققه على شيء من ذلك.
وأغرب منه ما في
وافي الكاشاني ، قال بعد أن روى الصحيح المزبور : « في هذا التفسير إجمال ، قال في
الصحاح : اشتمال الصماء أن تجلل جسدك بثوبك نحو شملة الأعراب بأكسيتهم ، وهو أن
يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٧.