النصوص انما أفادت
رفع الوجوب ، وبأن الغالب في الظن صدور ذلك مصدر التقية ، لأن المحكي عن عمر أنه
كان يضرب الأمة لذلك ، وقد ضرب أمة لآل أنس ، وقال لها : لا تشبهي بالحرائر ، بل
في الخبر المزبور إشارة إلى ذلك ، بل قد يؤيده أيضا أن الضرب أذية لا يجوز أن
يرتكب إلا لفعل حرام أو ترك واجب ، وليس عدم الستر واجبا ، إذ لا قائل به سوى
الصدوق في ظاهره كما عرفت ، وقد ورد النهي الشديد [١] عن ضرب المملوك ،
والأمر بالعفو عنه [٢] حتى أنهم أمروا بالعفو عنه سبعين مرة [٣] وعن ضربه في
النسيان والزلة فضلا عن إرادة الستر والعفاف والحياء ، مع أن ظاهر الروايات أن
الضرب كان من دون أن يتقدم إليهن بالمنع ، ولا كان منهن إصرار ، كما صنع عمر بأمة
آل أنس ، ومعرفة المملوكة من الحرة في الصلاة ما الباعث عليها ، على أنها معروفة
بلا شبهة ، وكل ذلك وغيره شواهد على التقية ، اللهم إلا أن يكون هناك حكمة خفية ،
فالحكم بالكراهة حينئذ لهذه النصوص لا يخلو من شيء ، كالحكم بندب الكشف كما في
منظومة الطباطبائي ، بل والحكم بعدم استحباب الستر كما في المدارك ، ولعله ظاهر
الذكرى ، أو الكراهة أو التردد ، وليس التسامح في الكراهة أولى من التسامح في
استحباب الستر الذي هو مخالف لفعل عمر ، والأمر سهل ، هذا.
ولا يندرج في
الأمة نصا وفتوى المبعضة ، فتبقى حينئذ على إطلاق الستر للنساء في الصلاة ، قيل :
وربما كان في صحيح ابن مسلم [٤] إشعار به ، قال : « سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : ليس على
الأمة قناع في الصلاة ولا على المدبرة والا على