التوقف في ذلك بعد
الاشتراك في الأدلة وأولوية الحرة بالستر.
ثم انه قد يوهم
ظاهر المتن وجوب الكشف وعدم جواز الستر حتى في الصبية لكن بمعنى الشرط في الصحة
حينئذ ، إلا أنه من المعلوم إرادة الرخصة من الأمر فيه الذي هو في مقام توهم الحظر
، بل لم أجد خلافا في ذلك إلا ما يحكى عن علل الصدوق من عدم الجواز في الأمة ،
ويمكن إرادته الكراهة من ذلك كما عن المجلسي ، ولعله لخبر حماد اللحام [١] المروي عن العلل
سأل الصادق عليهالسلام في أحد خبرية « عن الخادم تقنع رأسها في الصلاة فقال : اضربوها حتى تعرف
الحركة من المملوكة » وفي الآخر [٢] المروي عنها وعن المحاسن وفي الذكرى نقلا من كتاب البزنطي
« عن المملوكة تقنع رأسها إذا صلت فقال : لا ، كان أبي إذا رأى الخادم تصلي وهي
مقنعة ضربها لتعرف الحرة من المملوكة » وربما استفيد منه الحرمة لكنه كما ترى قاصر
عن معارضة الأصول وظاهر ورفع الوجوب في النصوص والإجماع ممن عداه ، وقول الصادق عليهالسلام في خبر أبي بصير [٣] : « ليس عليها
خمار إلا أن تحب أن تختمر » وخبر أبي خالد القماط [٤] المروي في الذكرى
عن كتاب علي بن إسماعيل الميثمي « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الأمة أتقنع رأسها؟ فقال : إن شاءت فعلت ، وإن شاءت لم
تفعل ، سمعت أبي يقول : كن يضربن ، فيقال لهن : لا تشبهن بالحرائر ».
بل قد يناقش في
العمل به على الكراهة بظهور إعراض الأصحاب عنه بالنسبة إليها ، إذ المصرح به في
الوسيلة والغنية والنافع والمعتبر والمنتهى والتذكرة والتحرير والمراسم على ما حكي
عن بعضها الاستحباب ، لأنه أنسب بالحياء والعفة ، ولأن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٨.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٩.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١١.