الرجل إذا صلى
وأزراره محلولة ويداه داخلة في القميص انما يصلي عريانا ، فقال : لا بأس » وأما قوله عليهالسلام في صحيح ابن مسلم
[١] : « إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس » وقول أبيه عليهماالسلام في خبر غياث [٢] : « لا يصلي
الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار » ففي صورة انكشاف العورة ، أو للاحتياط
تحرزا عن التعرض له ، أو على الكراهية ، كما ورد [٣] « إن حل الأزرار
من عمل قوم لوط » هذا.
ولا ريب في
استحباب الجماعة للعراة ، بل في ظاهر التذكرة وصريح الذكرى والمحكي عن المنتهى
والمختلف الإجماع عليه ، لإطلاق الأدلة ، وخصوص صحيح ابن سنان [٤] « سألته عن قوم
صلوا جماعة وهم عراة ، قال : يتقدمهم الامام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا » وموثق
إسحاق بن عمار [٥] « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : قوم قطع عليهم
الطريق وأخذت ثيابهم فبقوا عراة وحضرت الصلاة كيف يصنعون؟ قال : يتقدمهم إمامهم
فيجلس ويجلسون خلفه ، فيومئ إيماء للركوع والسجود ، وهم يركعون ويسجدون خلفه على
وجوههم » فما في خبر أبي البختري [٦] عن الصادق عليهالسلام المروي عن قرب الاسناد « فإن كانوا جماعة تباعدوا في
المجالس ثم صلوا كذلك فرادى » محمول على عدم إرادة الجماعة منهم ، لعدم من يؤتم به
منهم ، أو لغير ذلك ، أو على التقية بقرينة الراوي ، أو غير ذلك ، وإن كان المحكي
عن المقنع والشيخ في آخر باب صلاة الخوف والمطاردة من الخلاف العمل به.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٦.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٥١ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٥١ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.