انما الكلام في
كيفيتها. والمعروف في الفتاوى كالخبرين السابقين إطلاق الجلوس فيها ، بل هو معقد
المحكي عن السرائر من الإجماع أيضا ، والنسبة إلى أهل العلم في المعتبر والمنتهى
من غير تفصيل بين أمن المطلع وعدمه ، لكن الخروج به عن إطلاق ما دل على القيام مع
الأمن المؤيد بأصالة وجوبه في الصلاة وبغيرها لا يخلو من إشكال ، خصوصا بعد خروج
هذا الإطلاق مخرج الغالب من عدم الأمن في الفرض إلا ببعض الصور النادرة كالعمى
والظلمة ونحوهما ، وخصوصا بعد كون التعارض بين الأدلة من وجه لا بالخصوص المطلق ،
فترجيحه حينئذ على إطلاق القيام لا يخلو من منع ، ولعله لذا جزم في البيان بمراعاة
الأمن وعدمه.
وكيف كان ففي
الوسيلة والدروس والمحكي عن النهاية والجامع والإصباح والمعتبر والمنتهى العمل بما
في الموثق المزبور [١] من إيماء الإمام خاصة ، وركوع المأمومين وسجودهم ، ولم
يرجح في التذكرة والتحرير وعن المختلف من جهته ، بل في المعتبر الرواية حسنة لا
يلتفت إلى من يدعي الإجماع على خلافها ، معترضا بذلك على العجلي حيث حكى الإجماع
على إيماء الجميع الذي هو خيرة القواعد والبيان والمدارك وغيرها من كتب متأخري المتأخرين
، والمنقول عن جمل السيد ومصباحه والمفيد ونهاية الأحكام وإن كنا لم نتحققه من
الأخير منهم ، اللهم إلا أن يكون قد استفيد مما ذكره في المنفرد ، لكن لا ينبغي
الاقتصار عليه في النسبة حينئذ ، إذ الغنية أيضا كذلك ، لكنك خبير أن مثل هذا
الإجماع لا يعارض مثل الخبر المزبور ، كما أن إطلاق نصوص الإيماء لا تعارضه بعد
كونه مقيدا ومن قسم الموثق الذي هو حجة عندنا ، ومعمولا به عند جماعة من الأساطين
، والمناقشة فيه ـ كما في شرح الأستاذ مع أن ظاهره في حاشية
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥١ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢.