فلا يجزي عن غيره
مما وجب كما ترى ، ضرورة انصراف كون المراد من السجود في نصوصهم عليهمالسلام الهيئة الخاصة
المركبة من جميع ذلك ، فيكون الإيماء حينئذ بدلا عن ذلك كله ، على أن وجوب ذلك
انما علم حال السجود على الأرض لا الإيماء ، ودعوى أن ذلك مقتضى البدلية يدفعها أن
وجوبها وإن كان حاله لكن ليس له حتى يجري ذلك في البدل ، فالأقوى الاجتزاء بمسمى
الإيماء عن ذلك كله ، بل قد يقوى في النظر عدم وجوب رفع شيء يسجد عليه على وجه لا
يخل بما وجب عليه من وضع اليدين ، وإلا سقط وجوب وضع اليد التي يرفع بها ، ترجيحا
له على وجوب وضعها ، للأصل ، وظاهر بيان الكيفية في النصوص [١] خلافا للمسالك
وغيرها ، ولعله للقياس على المريض ونحوه مما ورد [٢] فيه من الذي هو
بعد التسليم في المقيس عليه ليس بحجة عندنا.
وكيف كان فلو وجد
الساتر في أثناء الصلاة ففي المدارك تبعا للتذكرة « إن أمكنه السير من غير فعل
المنافي استتر وجوبا وأتم ، وإن توقف على فعله بطلت صلاته إن كان الوقت متسعا ولو
بركعة ، وإلا استمر » وزاد في الأول احتمال الاستمرار مطلقا ، للأصل والنهي عن
الابطال ، وقد يناقش في الأول مع السعة أولا بعدم تحقق الامتثال مع التمكن من
الستر في وقت الصلاة ، ولذا جزم الأستاذ الأكبر في الشرح بالاستيناف ، وفيه أن صحة
ما فعله قبل الوجدان مقتضى أجزاء الأمر ، وما بعده بالاحراز ، وما بينهما من
الزمان عفو نحو ما قلناه في المنكشف قهرا ، فلعل بناء المسألة على تلك المسألة
أوجه ، اللهم إلا أن يقال وإن كان فيه ما فيه : إنه إن قلنا به في تلك فلخصوص
الخبر المزبور [٣] بخلافه هنا ، ولا دليل على التعدية ، ومقتضى أصالة الشرطية
الفساد.