نعم ينبغي أن يكون
الإيماء للسجود أخفض منه للركوع على ما نص عليه غير واحد ، بل في الذكرى نسبته إلى
الأصحاب ، ولعله لخبر أبي البختري [١] الآتي ، ولتحصيل الفرق بينهما بالمناسب الذي يمكن استفادة
اعتباره مع التمكن منه من النصوص [٢] في المريض وغيره ، ومن ذلك مع الأصل والإطلاق يستفاد عدم
وجوب الممكن من الانحناء الذي لا تبدو معه العورة ، ضرورة أنه على تقدير وجوبه
والفرض أنه دون الركوع لم يبق محل للخفض المزبور ، اللهم إلا أن يقال بوجوب الممكن
إلا ما يحصل به الفرق ، كما يظهر من المحقق الثاني ، لكن قد عرفت عدم انحصار
الدليل فيه ، فما في الذكرى وجامع المقاصد وفوائد الشرائع وغيرها ـ من وجوب ذلك ،
لقاعدة الميسور ونحوها التي يجب الخروج عنها بالإطلاق المزبور الذي يقطع بتحققه
بدون ذلك ، بل يمكن دعوى القطع بعدم إرادة خصوص هذا الفرد منه لو سلم تحقق المطلق
فيه ـ ضعيف قطعا ، بل قد يشكل فعله للاحتياط ، لاحتمال عدم كونه من أفراد الإيماء
، وأضعف منه احتمال وجوب وضع اليدين والركبتين وإبهامي الرجلين على الكيفية
المعتبرة في السجود ، بل اختاره ثاني الشهيدين والميسي فيما حكي عنه ، كما أنه
قواه في الجامع ، وفي كشف اللثام أن الأقرب وضع اليدين أو إحداهما على الأرض دون
أطراف أصابع الرجلين إن كان يؤدي إلى انكشاف العورة ، وأما الركبتان فهما على
الأرض إن كان جلس عليهما ، وإلا وضعهما على الأرض إن لم تؤد الحركة إلى الانكشاف ،
ضرورة كون جميع ذلك خلاف الأصل ، مع الاجتزاء بالإيماء في النصوص في مقام البيان ،
واحتمال الاكتفاء بأصالة وجوبها ، ومعلومية كون الإيماء بدل الانحناء حتى يصل إلى
وضع الجبهة على المسجد ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب القيام ـ الحديث ١٥ و ١٦ والباب ١٥ من أبواب القبلة ـ الحديث ١٤ و
١٥.