الله تعالى
باللباس المواري للسوأة ، وهو ما يسوء الإنسان انكشافه ويقبح في الشاهد إظهاره ،
وترك القبيح واجب ، وإن كان فيه ما لا يخفى ، ول صحيح ابن مسلم [١] عن أبي جعفر عليهالسلام في الرجل يصلي في
قميص واحد فقال : « إذا كان كثيفا فلا بأس » إذ ليس البأس الثابت في المفهوم إلا
الفساد ولو بمعونة الإجماع السابق ، ولنصوص العاري [٢] المشتملة على
إبدال الركوع والسجود بالإيماء ، والقيام في بعض الأحوال بالقعود التي من المعلوم
وجوبها في الصلاة ، ولو لا أن الستر شرط في الصحة لما جاز ترك مثل ذلك لفقده ، مع
أن إطلاق وجوبها المتوقف وجوده على الستر قاض بوجوبه ضرورة للمقدمة ، ويتم حينئذ
بعدم القول بالفصل ، ولغير ذلك مما سمعته وتسمعه في غير الامرأة وفيها ، إذ وجوب
سترها في الصلاة باعتبار كونها عورة ، فحينئذ جميع ما دل على ذلك فيها دال على
المطلوب هنا ، خصوصا مع انضمام عدم القول بالفصل ، فالشرطية في الجملة حينئذ عندنا
من الواضحات فيها وفي أجزائها المنسية والركعات الاحتياطية ، بل وسجود السهو فيها
على ما تعرفه في محله كسجود الشكر والتلاوة.
والظاهر أن
النافلة كالفريضة في ذلك ، لأصالة الاشتراك ، لكن قد يظهر من حمل ما في خبر ابن
بكير [٣] من نفي البأس عن صلاة الحرمة مكشوفة الرأس في كشف اللثام على النافلة الفرق
بينهما في الجملة.
أما صلاة الجنازة
فالأقوى عدم اشتراطها به ، للأصل ، وإطلاق النصوص [٤] وعدم كونها من
الصلاة حقيقة ، ولو سلم وأنه على الاشتراك المعنوي فلا إطلاق في
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.