النصوص [١] دال على اعتباره
في مطلق الصلاة ، مثل لا صلاة إلا بستر ونحوه كي تندرج فيه ، كما لا يخفى على من
لاحظها ، ومن ذلك يعلم حينئذ سقوط ما في الذكرى وجامع المقاصد من القول به أو
الميل إليه ، لأنها من الصلاة حقيقة.
كما أنه علم مما
عرفت أنه لا بحث في الاشتراط في الفريضة في الجملة ، إنما البحث في إطلاقها أو
تخصيصها بالذاكر أو بغير التكشف مع عدم العلم في الأثناء أو مطلقا ، قد اضطربت
كلمات الأصحاب في ذلك دعوى واستدلال وتحرير المحل البحث كما لا يخفى على من لاحظ
جملة منها كالمبسوط والمعتبر والتذكرة والمنتهى والمختلف والذكرى والمدارك وشرح
الأستاذ والرياض وغيرها ، وكان المهم تحرير دليل الشرطية كي يصح التمسك بأصالة
انتفاء المشروط بانتفاء شرطه مطلقا التي مرجعها إلى إطلاق دليل الشرطية وإن كان
بلفظ الأمر والنهي ، بناء على استفادة حكم وضعي منهما غير مقيد بالحكم التكليفي ،
بل قد يقال بعدم إرادة غير الوضعي منهما إذا كانا في بيان ذلك ، فيقتصر حينئذ في
الخروج عن الأصل المزبور ـ على تقدير ثبوته هنا ، وعدم تحكيم حديث الرفع [٢] عليه ـ على خصوص
المستفاد من صحيح علي بن جعفر [٣] الآتي ، أما إذا لم يكن دليل للشرطية يتمسك بإطلاقه كان
المتجه حينئذ الاقتصار على المعلوم منها ونفي الباقي بالأصل ، بناء على المختار
عندنا ، ولعل الاضطراب الواقع في كلمات بعض الأصحاب لعدم تحرير ذلك هنا.
وقد يحتج لثبوتها
على الوجه الأول مضافا إلى الآية [٤] والصحيح السابق [٥] بإطلاق معاقد بعض الإجماعات كإجماع جامع المقاصد ونحوه مما
لم يتعقب بما يقتضي إرادة