لبس الحرير
والديباج في غير صلاة أو إحرام » الذي هو قاصر عن معارضة ما تقدم حتى الأصل منه من
وجوه ، ومحتمل لإرادة الجواز الذي لا كراهة شديدة فيه.
وأما صحيح زرارة [١] « سمعت أبا جعفر عليهالسلام ينهى عن لباس
الحرير للرجال والنساء ـ إلى أن قال ـ : انما يكره الحرير المحض للرجال والنساء » فلا
إشعار فيه بالصلاة ، فهو على تقدير إرادة الحرمة منه من الشواذ التي يجب الاعراض
عنها ، وحمله على الصلاة ـ مع أنه من المأول الذي ليس بحجة عندنا ـ ليس بأولى من
إرادة الأعم من الحرمة من النهي والكراهة فيه على عموم المجاز ، بل هو أولى من
وجوه ، كما أن تناول إطلاق الجواب في صحيح ابن عبد الجبار [٢] وخبر التوقيع
الآتي [٣] وخبر عمار [٤] سأل الصادق عليهالسلام « عن الثوب يكون علمه ديباجا قال : لا يصلى فيه » إذا قرئ
بالبناء للمجهول للمرأة ليس بأولى من تناول إطلاق ما دل على جواز اللبس لها لحال
الصلاة ، إذ التعارض من وجه ، ولا ريب في رجحانه عليه لو سلم جمعه لشرائط الحجية
من وجوه لا تخفى ، فقاعدة الاشتراك بعد تسليمها يجب الخروج عنها بما ذكرنا ، كما
أن تأييده بما في جملة من النصوص [٥] الآتية في محلها من النهي عن إحرامها فيه باعتبار ما دل [٦] على عدم جواز
الإحرام إلا بما تصح الصلاة فيه ستعرف ما فيه هناك إن شاء الله.
فمن الغريب بعد
ذلك كله الوسوسة فيه من بعض متأخري المتأخرين ، خصوصا إذا قلنا باتحاد موضوع حرمة
اللبس والبطلان ، فان عدم الأولى معلوم هنا بالضرورة كما عرفت.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٨.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٨.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب الإحرام من كتاب الحج.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١ من كتاب الحج.