نجيب الدين أن
عليه عمل الناس في الأعصار والأمصار ، بل في الذكرى وغيرها أن عليه فتوى الأصحاب
مشعرا بدعواه ، ولعله كذلك ، إذ لم أجد فيه خلافا إلا من الصدوق رحمهالله ، فلم يجوزها لهن
فيه [١] وحكي عن أبي الصلاح ولم أتحققه ، وربما مال اليه المقدس الأردبيلي والفاضل
البهائي ، وخلاف مثلهم لا يقدح في دعواه ، وكأنه من جملة الأحكام التي استغنت
بشهرتها عن ورود النصوص فيها بالخصوص ، مع أن أكثر ما ورد بالمنع من الصلاة لا
يخلو من إشعار بالاختصاص بالرجل ، كصحيح إسماعيل بن سعد [٢] وخبر أبي الحارث [٣] بل وصحيح ابن عبد
الجبار [٤] الذي ذكر فيه القلنسوة التي هي من خواص الرجال ، وإن كان
هو لا يخصص الجواب ، وك خبر الحلبي [٥] المذكور فيه مع ذلك لفظ « ويصلى فيه » الظاهر فيهم أيضا ،
بل قصر السؤال في بعض النصوص [٦] على الرجل كالصريح في ذلك ، ضرورة أولوية النساء منهم في
السؤال باعتبار حلية لبسه لهن المقتضية بالاستصحاب ، وبإطلاق ما دل عليها من
النصوص [٧] منطوقا أو مفهوما ، كالمنطوق جوازه في الصلاة أيضا ، مضافا
إلى أصالة عدم المانعية ، ومرسل ابن بكير [٨] « النساء يلبس الحرير والديباج إلا في الإحرام » الذي هو
بقرينة الاستثناء كالصريح في ذلك ، على أنه لم نقف على شاهد.
لدعوى الصدوق
بالخصوص إلا خبر جابر الجعفي [٩] المروي عن الخصال « يجوز للمرأة
[١] هكذا في النسخة
الأصلية والصحيح « فلم يجوز لهن فيها ».
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب لباس المصلى ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب لباس المصلى ـ الحديث ٧.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب لباس المصلى ـ الحديث ٢.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١ و ٧ والباب ١٢ ـ من الحديث ١ و ٢.