والمناقشة بأنه
يلتزم بنحوه في المقام أيضا يدفعها إمكان الفرق بينهما أولا بظهور أدلة الشرطية
هنا فيما لا يشمل مثل هذا الستر ، فالبطلان حينئذ لعدم تحقق الشرط بخلاف مثال
القطع الذي لا مدخلية له في الصحة ، وثانيا بأنه لما أمر بالستر للصلاة كان الشرط
الستر المأمور به ، ولا ريب في عدم حصوله في الفرض ، ضرورة كون الحاصل منه في
الخارج فردا للبس المحرم ، فلا يتحقق كونه المأمور به ، لعدم اجتماع الأمر والنهي
في شيء واحد شخصي من غير فرق بين العبادة وغيرها ، فلم يحصل الشرط للصلاة ، فتبطل
كما تسمعه إن شاء الله في الاستتار بالمغصوب ، ولعل ما ذكرناه أولا يرجع إلى هذا ،
ومن ذلك كله يظهر لك ما في كشف اللثام ، فان الجمع بين أطراف كلامه محتاج إلى تأمل
، بل لعل كلامه في المغصوب كالصريح فيما ينافي أول كلامه هنا ، فلاحظ وتأمل.
كما أنه ظهر لك
وجه البطلان لو كان هو الساتر من غير جهة اتحاد الكون ، إلا أنه على كل حال لا ريب
في أولوية الاستناد هنا إلى النصوص الدالة على الحكم في جميع أفراد الدعوى ، ففي
موثق عمار [١] عن الصادق عليهالسلام « لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه ، لأنه من لباس أهل
الجنة » وفي خبر موسى بن أكيل [٢] عنه عليهالسلام أيضا « جعل الله الذهب في الدنيا زينة النساء فحرم على
الرجال لبسه والصلاة فيه » وفي
خبر جابر الجعفي [٣] المروي عن الخصال عن أبي جعفر عليهالسلام « يجوز للمرأة
لبس الديباج ـ إلى أن قال ـ : ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلي فيه ، وحرم ذلك على
الرجال » والمناقشة في السند أو الدلالة أو فيهما مدفوعة بالانجبار بالشهرة
العظيمة أو الإجماع كما عرفت.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب لباس المصلى ـ الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٥.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٦.