responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 110

كما عن الشيخ نجيب الدين الاعتراف به ، قال : « يشترط أن لا يكون لباس الرجل في الصلاة ذهبا بلا خلاف » وما في المحكي عن الألفية والمقاصد العلية ورسالة صاحب المعالم « يشترط في الساتر أن لا يكون ذهبا » لا يراد منه الجواز في غيره ، بل قد يظهر من منظومة العلامة الطباطبائي عدم الخلاف في مطلق الملبوس من الذهب ولو خاتما ، ولعله كذلك ، وإن كان قد تردد فيه في المحكي عن المنتهى والمعتبر ، بل في الأول التردد في غير الساتر من الثوب المنسوج بالذهب والمموه به وفي المنطقة ، لكن قرب البطلان ، لأن الصلاة فيه استعمال له ، والنهي في العبادة يدل على الفساد ، ومثله لا يعد خلافا ، بل قد يناقش في دليله المقتضي للبطلان في كل ما حرم لبسه من الذهب وغيره بأنه لا تلازم بين الحرمة والبطلان إلا إذا أريد من اللبس الكون فيه ، كما هو ظاهره أو صريحه في التذكرة ، فيتجه البطلان حينئذ كالصلاة في المكان المغصوب ، بناء على المعلوم من مذهب الإمامية من عدم جواز اجتماع الأمر والنهي ، لكن قد يمنع ، للفرق الواضح بين حرمة اللبس وبين الكون في المكان المغصوب بعدم رجوع الأول إلى النهي عن شي‌ء من أجزاء الصلاة ، فإن اللبس أمر مغاير للأجزاء بخلاف الثاني.

نعم لو قلنا باقتضاء الأمر بالشي‌ء النهي عن الضد أمكن ذلك ، لأنه مأمور بالنزع من غير فرق بين الساتر وغيره مع استلزام نزعه ما يبطل الصلاة كالفعل الكثير وزوال الطمأنينة ، كما أنه يمكن البطلان فيما يحصل به الستر فعلا منه وإن لم نقل بذلك ، لكونه من موارد اجتماع الأمر والنهي عندنا ، لعدم الفرق بين الواجب الأصلي والمقدمي في ذلك ، بناء على وجوب مقدمة الواجب شرعا ، أو على أن الأمر بالستر في الصلاة قد تحقق ، فلا يتحقق في المنهي عنه ، وليس هو كقطع المسافة للحج الذي علم إرادة التوصل منه صرفا بحيث لا يقدح اجتماعه مع المحرم ، مع أن المتجه بناء على وجوب المقدمة شرعا التزام انه حرام سقط به الواجب لا أنه مما اجتمعا فيه.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 8  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست