على الجواز ، وما
عن الخرائج من توقيع الناحية المقدسة لأحمد بن أبي روح [١] « وسألت ما يحل
أن يصلى فيه من الوبر والسمور والسنجاب والفنك والدلق والحواصل ، فأما السمور
والثعالب فحرام عليك وعلى غيرك الصلاة فيه ، ويحل لك جلود المأكول من اللحم إذا لم
يكن فيه غيره ، وإن لم يكن لك ما يصلى فيه فالحواصل جائز لك أن تصلي فيه » فهو خاص
بعدم الساتر من غيرها ، كالذي في كشف اللثام عن بعض الكتب [٢] عن الرضا عليهالسلام « وقد تجوز الصلاة فيما لم تنتبه الأرض ولم يحل أكله مثل
السنجاب والفنك والسمور والحواصل إذا كان مما لا يجوز في مثله وحده الصلاة » خاص بما
لا تتم الصلاة به ، والتيمم بعدم القول بالفصل ليس أولى من العكس ، فلا محيص حينئذ
عن القول بعدم الجواز الموافق للإطلاقات والعمومات ومعاقد الإجماعات ، خصوصا ولم
يعرف الخلاف في ذلك إلا من الشيخ والإصباح والجامع والوسيلة ، مع أن الأخير قيده
بالخوارزمية موافقة لما سمعته من النص ، والأولون أطلقوا ، ولم نعرف لهم دليلا بل
ولا موافقا سوى ما عن المراسم من أنه وردت رخصة في الحواصل ، وفيه الاحتمال السابق
، فمن الغريب دعوى الشيخ في المبسوط عدم الخلاف في الجواز ، ومنه يعرف ما في
منظومة الطباطبائي من الجواز للنص والإجماع المنقول ، فإن أراد ما في المبسوط
فاعتماده عليه فضلا عن تسميته إجماعا غريب ، وإن أراد غيره فلم نعثر عليه ، وأما
النص فهو مقيد بالخوارزمية ، فكان عليه التقييد به ، مع أنه من الغريب على طريقته
العمل بمثله ، خصوصا بعد ما في الدروس والبيان من أن رواية الجواز مهجورة ، والله
أعلم.
المسألة الرابعة
لا يجوز لبس الذهب للرجل إجماعا أو ضرورة ، ولا الصلاة في الساتر منه بلا خلاف
أجده ، بل ولا فيما تتم الصلاة به منه وإن لم يقع به الستر فعلا ،
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.
[٢] المستدرك ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.