دخل وقت الظهر حتى
يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر
حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت
الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس ، وإذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى
يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء
الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات ، وإذا بقي
مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل » وظاهر
خبر الشامة [١] وقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم[٢] : « وأما صلاة العصر فهي الساعة التي أكل فيها آدم من
الشجرة فأخرجه الله عز وجل من الجنة » والرضا عليهالسلام[٣] عن العلل التي رواها الفضل « ولم يكن للعصر وقت معلوم
مشهور ، فجعل وقتها عند الفراغ من الصلاة التي قبلها » وأمور أخر واضحة الضعف كما
لا يخفى على من لاحظها في المختلف والذخيرة وغيرهما.
بل بعضها مبني على
توهم أن الاختصاص من لوازم الترتيب ، وهو كما ترى ، وآخر يقتضي الاختصاص حتى في
الوقت المشترك ، وثالث لا دلالة فيه أصلا ، ورابع غير معمول به كبعض أخبار الحائض [٤] الدالة على أنها
تصلي العصر ثم الظهر إذا كان قد اغتسلت في وقت العصر ، ضرورة ظهوره في إرادة
الفضيلة من وقت العصر فيه لا مقدار أدائه ، كما يومي اليه الأمر بصلاتها الظهر بعد
ذلك ، إذ لو أريد مقدار أداء العصر لم يجب عليها الظهر حينئذ على ما تقدم في محله
، فلا تكون حينئذ معمولا بها عند المعظم ، لوجوب تقديم الظهر عليها إذا فرض طهرها
في وقت فضيلة العصر ، نعم تتم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٩.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٧.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١١ من كتاب الصلاة.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٩ ـ من أبواب الحيض ـ الحديث ١٤.