responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 84

دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس ، وإذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات ، وإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل » وظاهر خبر الشامة [١] وقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٢] : « وأما صلاة العصر فهي الساعة التي أكل فيها آدم من الشجرة فأخرجه الله عز وجل من الجنة » والرضا عليه‌السلام [٣] عن العلل التي رواها الفضل « ولم يكن للعصر وقت معلوم مشهور ، فجعل وقتها عند الفراغ من الصلاة التي قبلها » وأمور أخر واضحة الضعف كما لا يخفى على من لاحظها في المختلف والذخيرة وغيرهما.

بل بعضها مبني على توهم أن الاختصاص من لوازم الترتيب ، وهو كما ترى ، وآخر يقتضي الاختصاص حتى في الوقت المشترك ، وثالث لا دلالة فيه أصلا ، ورابع غير معمول به كبعض أخبار الحائض [٤] الدالة على أنها تصلي العصر ثم الظهر إذا كان قد اغتسلت في وقت العصر ، ضرورة ظهوره في إرادة الفضيلة من وقت العصر فيه لا مقدار أدائه ، كما يومي اليه الأمر بصلاتها الظهر بعد ذلك ، إذ لو أريد مقدار أداء العصر لم يجب عليها الظهر حينئذ على ما تقدم في محله ، فلا تكون حينئذ معمولا بها عند المعظم ، لوجوب تقديم الظهر عليها إذا فرض طهرها في وقت فضيلة العصر ، نعم تتم‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٩.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٧.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١١ من كتاب الصلاة.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب الحيض ـ الحديث ١٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست