ومالك الجهني [١] ويونس [٢] عن العبد الصالح
وعن أبي عبد الله عليهماالسلام على أن فضلاء الأصحاب رووا ذلك وأفتوا به ، فيجب الاعتناء
بالتأويل لا الاقدام بالطعن أفترى انه لم يكن فيهم من يساوي هذا الطاعن في الحذق ،
ويستفاد منه كثرة من عبر بهذه العبارة من الأصحاب لا خصوص ابن بابويه ، ولعله عثر
على ما لم نعثر عليه ، أو يريد المحدثين من أصحابنا ، وكيف كان فالمتبع الدليل.
وقد ذكر للأول
مضافا إلى ما عرفت الأخبار [٣] المستفيضة في أن الحائض انما يجب عليها صلاة العصر خاصة
إذا طهرت وقت العصر ، والصحيح [٤] « في الرجل يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر أنه يبدو بالعصر
» والصحيح [٥] المتضمن امتداد الوقت الاضطراري للعشاءين إلى الفجر ،
وسيأتي مع ضميمة عدم القول بالفصل ، والقوي [٦] « قلت : فإن نسي الأولى والعصر جميعا ثم ذكر ذلك عند غروب
الشمس فقال : إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصل الظهر ثم ليصل العصر ، وان
هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فتفوته ، فيكون قد فاتتاه جميعا ، ولكن
يصلي العصر فيما بقي من وقتها ، ثم ليصل الأولى على أثرها » والخبر [٧] « إذا صليت
المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة » بضميمة عدم القول بالفصل ، ومرسلة داود ابن
فرقد [٨] المنجبرة بما سمعت عن الصادق عليهالسلام « إذا زالت الشمس فقد
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١١ من كتاب الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٠ من كتاب الصلاة.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٩ ـ من أبواب الحيض ـ الحديث ٣ و ٥ و ١٤.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٧ من كتاب الصلاة.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣ من كتاب الصلاة.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٨ من كتاب الصلاة.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٩ من كتاب الصلاة.
[٨] ذكر صدرها في
الوسائل في الباب ٤ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٧ وذيلها في الباب ١٢ منها ـ الحديث
٤ من كتاب الصلاة.