فيه عندنا ، والنصوص
[١] متظافرة به بل متواترة ، والكتاب ناطق به ، وما عساه يتوهم من بعض الأخبار من
خروج وقته بالقامة[٢] أو بالذراع [٣] أو غير ذلك محمول على إرادة وقت الفضيلة أو الاختيار قطعا
كما ستسمعه ، لا أن المراد عدم قابلية الوقت بعد لأدائه أصلا ، ونحوه الكلام في
العصر أيضا ، فأوله الزوال بناء على الاشتراك ، أو ما بعد أداء الظهر بناء على
الاختصاص بلا خلاف صريح أجده فيه ، بل هو مجمع عليه تحصيلا ونقلا ، والنصوص [٤] متظافرة أو
متواترة فيه ، والكتاب دال عليه ، وما عساه يظهر من بعض الأخبار أن ابتداء وقته
القدمان [٥] كالعبارة المحكية عن الهداية ، أو الذراعان [٦] أو المثلان [٧] أو نحو ذلك محمول
على إرادة التأخير للنافلة كما سمعته في الظهر ، أو على إرادة الفضيلة وإن لم يتنفل
بناء على استحباب تأخيره إلى هذا المقدار وإن لم يتنفل كما هو أحد الوجهين في
الظهر ، ويأتي تحقيق البحث فيه.
وأما آخره في
الجملة فهو الغروب بلا خلاف معتد به ولا إشكال لنحو ما سمعته في الظهر ، انما
البحث فيما ذكره المصنف ثانيا رفعا لما أوهمه أولا من اختصاص الظهر من أول الزوال
بحيث لا يصح فيه العصر بحال من الأحوال كما هو المشهور نقلا وتحصيلا ، بل في
المختلف نسبته إلى علمائنا عدا الصدوق ، بل عن المنتهى ذلك من غير استثناء ، بل في
السرائر انه قول المحصلين من أصحابنا الذين يلزمون الأدلة والمعاني لا العبارات والألفاظ
، بل ربما يتوهم من موضع آخر فيها الإجماع ، بل في ظاهر الغنية أو صريحها دعواه
عليه ، بل عن الشيخ نجيب الدين انه نقل الإجماع عليه جماعة ، بل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ و ٣ و ٥ من كتاب الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٧ من كتاب الصلاة.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢ من كتاب الصلاة.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٨ من كتاب الصلاة.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١١ من كتاب الصلاة.